اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 143
الله تعالى (وَلَوْ لا رِجالٌ
مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ ...)[١] الآية.
وفي ذلك مفسدة
عظيمة ، ومضر [٢] على المسلمين ، وهي أشد من الأولى.
ومنه : الإساغة
بالخمر ، لأن شرب الخمر مفسدة ، إلا أن فوات النّفس أعظم منه ، نظرا إلى عقوبتها.
وكذا فوات النّفس أشد من أكل الميتة ، ومال الغير.
ومنه : إذا
أكره على قتل مسلم محقون الدم بحيث يقتل لو امتنع من قتله ، فإنه يصبر على القتل
ولا يقتله ، لأن صبره أخف من الإقدام على قتل مسلم لأن الإجماع على تحريم القتل [٣] بغير حق ،
والاختلاف في جواز الاستسلام للقتل [٤]. ولا
كذا لو أكره
على أخذ المال ، لأن إتلاف نفسه أشد من إتلاف المال ، فالفساد فيه أكثر. كذا لو
أكره على شرب حرام ، شربه ، لكثرة الفساد في القتل.
فصل
قد يقع [٥]
التخيير باعتبار تساوي
الضرر ، كمن أكره على أخذ درهم زيد أو عمرو ، أو وجد في المخمصة [٦] ميتين [٧] أو حربيين