responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 143

الله تعالى (وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ ...) [١] الآية.

وفي ذلك مفسدة عظيمة ، ومضر [٢] على المسلمين ، وهي أشد من الأولى.

ومنه : الإساغة بالخمر ، لأن شرب الخمر مفسدة ، إلا أن فوات النّفس أعظم منه ، نظرا إلى عقوبتها. وكذا فوات النّفس أشد من أكل الميتة ، ومال الغير.

ومنه : إذا أكره على قتل مسلم محقون الدم بحيث يقتل لو امتنع من قتله ، فإنه يصبر على القتل ولا يقتله ، لأن صبره أخف من الإقدام على قتل مسلم لأن الإجماع على تحريم القتل [٣] بغير حق ، والاختلاف في جواز الاستسلام للقتل [٤]. ولا

كذا لو أكره على أخذ المال ، لأن إتلاف نفسه أشد من إتلاف المال ، فالفساد فيه أكثر. كذا لو أكره على شرب حرام ، شربه ، لكثرة الفساد في القتل.

فصل

قد يقع [٥] التخيير باعتبار تساوي الضرر ، كمن أكره على أخذ درهم زيد أو عمرو ، أو وجد في المخمصة [٦] ميتين [٧] أو حربيين


[١] الفتح : ٢٥.

[٢] في (ك) و (ح) و (أ) : ومعرة.

[٣] في (ا) : قتل المؤمن.

[٤] الأظهر عند الشافعية استحباب الاستسلام للصائل المسلم. انظر : شمس الدين الرملي ـ نهاية المحتاج : ٨ ـ ٢٢ ـ ٢٣.

[٥] في (ح) : يعتبر.

[٦] المخمصة : المجاعة.

[٧] في (ك) و (م) : ذميين ، والصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست