الأولى :
المشقة الموجبة للتخفيف هي : ما تنفك عنه العبادة غالبا ، أما ما لا تنفك عنه فلا
، كمشقة الوضوء والغسل في السبرات [٢] ، وإقامة الصلاة في الظهيرات ، والصوم في شدة الحر وطول
النهار ، وسفر الحج ، ومباشرة الجهاد ، إذ منى التكليف على المشقة ، إذ هو مشتق من
الكلفة ، فلو انتفت انتفى التكليف ، فتنتفي المصالح المنوطة به ، وقد رد الله على
القائلين (لا تَنْفِرُوا فِي
الْحَرِّ)[٣] بقوله (قُلْ نارُ جَهَنَّمَ
أَشَدُّ حَرًّا)[٤].
ومنه : المشاق
التي تكون على جهة العقوبة على الجرم [٥] وإن أدت إلى تلف النّفس ، كالقصاص والحدود بالنسبة إلى
المحل والفاعل وإن كان قريبا يعظم ألمه باستيفاء ذلك من قريبه ، لقوله تعالى (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)[٦].
والضابط في
المشقة ما قدره الشارع. وقد أباح الشرع حلق المحرم
[٢] في (ك) :
اليسيرات ، وفي (م) : الشتوات. والسبرات : جمع سبرة ـ بسكون الباء ـ وهي شدة البرد
، ومنه حديث زواج فاطمة عليهاالسلام
(... فدخل عليها رسول الله صلىاللهعليهوآله
فيه غداة سبرة). انظر ابن الأثير ـ النهاية : ٢ ـ ١٤٢ ، باب السين مع الباء ، مادة
(سبر).