responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 123

وقد تؤثر نية الإنسان في فعل المكلف ، وله صور :

منها : أن يأخذ الإمام الزكاة قهرا من الممتنع ، فيمتنع أن تعرى عن النية ، فيمكن أن يقال : تجب النية من الإمام وإن كان الدافع المكلف.

ومنها : إذا أخذ [١] من المماطل قهرا فإنه يملك ما أخذه إذا نوى المقاصة. وحينئذ لو كان له على المماطل دينان فالتعيين مفوض إلى الآخذ فلو أخبر المقهور أنه نوى ، فالأقرب سماعه وترجحه [٢] على نية القابض.

ومنها : إذا استحلف الغير وكان الحالف مبطلا فإن النية نية المدعى فلا يخرج الحالف بالتورية عن إثم الكذب ، ووبال اليمين الكاذبة.

القاعدة الثانية : المشقة موجبة لليسر

لقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٣] ، (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [٤]. وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (بعثت بالحنيفية السمحة السهلة) [٥] وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا ضرر ولا ضرار) [٦] ، بكسر الضاد وحذف الهمزة.


[١] أي صاحب الحق.

[٢] في (م) : ترجيحه.

[٣] الحج : ٧٨.

[٤] البقرة : ١٨٥.

[٥] أورده بهذا النص المحقق الحلي في ـ معارج الأصول : ورقة : ٥٣ ـ أ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم ٣٧١) ، ورواه أحمد مجردا عن لفظة (السهلة). انظر : مسند أحمد : ٥ ـ ٢٦٦.

[٦] انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ٧٨٤ ، باب ١٧ من أبواب الأحكام ، حديث : ٢٣٤١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست