responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 121

الفائدة التاسعة والعشرون

اعتبر بعض الأصحاب [١] النية في الاعتداد ، استخراجا من أن مبدأ العدة في الوفاة من حين علم الزوجة لا من حين موته. وبعضهم [٢] جعل العلة [٣] في ذلك الإحداد.

وربما رجح الأول : بأن المرأة قد توجد صورة الإحداد في هذه المدة ، مع أنه غير كاف. مع أن باقي العدد لا يشترط فيها القصد ، فإن المطلقة تعتد من حين الطلاق وإن تأخر الخبر. وكذلك المنكوحة بالفاسد إذا لحقه الوطء ، أو وطئت لشبهة. وقد قيل [٤] : إن مبدأ عدة الشبهة لا من حين آخر وطء بل من حين انجلائها [٥] وهذا يمكن استناده إلى اعتبار النية. وإلى أنها في الظاهر في عصمة النكاح ، فلا يجامع العدة.


[١] انظر : أبا الصلاح الحلبي ـ الكافي : ١٣٠ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم ٦٤١) ، وابن زهرة ـ الغنية : ٦٨.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٦٣ ، وقواعد الأحكام : ١٧٥.

[٣] في (ك) : العدة.

[٤] انظر : السمرقندي ـ تحفة الفقهاء : ٢ ـ ٣٦٨ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٧٣

[٥] في (ك) و (أ) : الخلإ بها ، وما أثبتناه هو الصواب.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست