اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 121
الفائدة
التاسعة والعشرون
اعتبر بعض
الأصحاب
[١]
النية في الاعتداد ، استخراجا
من أن مبدأ العدة في الوفاة من حين علم الزوجة لا من حين موته. وبعضهم [٢] جعل العلة [٣] في ذلك
الإحداد.
وربما رجح
الأول : بأن المرأة قد توجد صورة الإحداد في هذه المدة ، مع أنه غير كاف. مع أن
باقي العدد لا يشترط فيها القصد ، فإن المطلقة تعتد من حين الطلاق وإن تأخر الخبر.
وكذلك المنكوحة بالفاسد إذا لحقه الوطء ، أو وطئت لشبهة. وقد قيل [٤] : إن مبدأ عدة
الشبهة لا من حين آخر وطء بل من حين انجلائها [٥] وهذا يمكن استناده إلى اعتبار النية. وإلى أنها في
الظاهر في عصمة النكاح ، فلا يجامع العدة.
[١] انظر : أبا
الصلاح الحلبي ـ الكافي : ١٣٠ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم
٦٤١) ، وابن زهرة ـ الغنية : ٦٨.
[٢] انظر : العلامة
الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٦٣ ، وقواعد الأحكام : ١٧٥.