responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 98

الوثوق، و عدم اشتراط العدالة تعبدا.

و قد صرح بما ذكرنا بعض المتأخرين و المعاصرين قال في مصباح الفقيه: الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة، و كفاية كون المخبر ثقة مأمونا محترزا عن الكذب لاستقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على اخبار الثقات في الحسيات التي لا يتطرق فيها احتمال الخطأ، احتمالا يعتد به، لديهم مما يتعلق بمعاشهم و معادهم، و ليست حجية خبر الثقة لدى العقلاء الا كحجية ظواهر الألفاظ [1].

و قال في التنقيح: لا تعتبر العدالة أيضا في حجية الخبر، لان العقلاء لا يخصصون اعتباره بما إذا كان المخبر متجنبا عن المعاصي، و غير تارك للواجبات، إذ المدار عندهم على كون المخبر موثوقا به، و ان كان فاسقا أو خارجا عن المذهب‌ [2].

و قال «المحقق المامقاني» في كلام له عند بيان الحاجة الى علم الرجال ما نصه: ان الحق الحقيق بالقبول. ان العمل بالأخبار انما هو من باب الوثوق و الاطمئنان العقلائي، و من البيّن الذي لا مرية فيه لذي مسكة في مدخلية أحوال الرجال في حصول الوثوق و عدمه و زواله، فالأخذ بالخبر من دون رجوع إلى أحوال رجاله تقصير في الاجتهاد، و هو غير جائز، كما لا يجوز الفتوى قبل بذل تمام الوسع‌ [3].

بقي هنا أمران:

أحدهما: انه هل يعتبر الوثوق الفعلي (الشخصي) أو يكفي الوثوق النوعي؟

المصرح به من غير واحد منهم في باب حجية خبر الواحد في الاحكام، و من‌


[1] مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 92.

[2] التنقيح في شرح العروة ج 2 ص 288 (باب إثبات النجاسة بقول خبر الثقة).

[3] تنقيح المقال ج 1 ص 174.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست