responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 7  صفحة : 277
محذور فيه أصلا.
ومما ذكرنا ظهر أن ما ذكره بعض الاساطين من أن هذا القسم - أي تعجيل الدين المؤجل بوضع بعض الدين عن المديون أيضا - ينجر إلى الربا إن قلنا بدخول الربا في جميع المعوضات حتى الصلح وعدم اختصاصها بالبيع، لان هذا في الحقيقة مرجعه إلى مصالحة مجموع الدين ببعضه، ولاشك في أن هذا هو الربا.
وقد عرفت أن هذا من قبيل لزوم ما لم يلتزم، فإنه ليس من الصلح في شئ ولا حاجة إليه، بل أخذ بعض وإبراء بعض أو تأخير المطالبة في صورة أخرى، وأي ربط لهما بالصلح كي يكون من الربا المحرم بالضرورة.
فرع: لو أقرض دراهما ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم جديدة وشاعت المعاملة بها، فهل على المقترض الدراهم الاولى، أو الجديدة، أو ما هو الشائع في المعاملة بها في الاسواق وينفق في المعاوضات والمبادلات؟ والتحقيق في المقام هو أن الدراهم الاولى التي أسقطها السلطان تارة لا يبقى لها مالية أصلا كالاوراق المالية التي أسقطها عن الاعتبار، فإنها تسقط ماليتها بالمرة ولايتعامل بها أصلا، فالظاهر فيها هو وجوب أداء قيمتها لانها بعد إسقاط ماليتها تكون بمنزلة التلف.
والظاهر أن القيمة الواجبة أداؤها هو قيمة يوم الاسقاط، فهو بمنزلة يوم التلف، وتحويل القرض إلى القيمة يوم تعذر المثل، والمفروض أن تعذر المثل حصل يوم الاسقاط الذي هو بمنزلة تلف هذا النوع، فذلك اليوم يتحول المثل إلى القيمة، فلابد من مراعاة قيمة ذلك اليوم.
هذا إذا لم يبق لها قيمة أصلا، وأما إذا بقي لها قيمة، خصوصا إذا كانت قيمتها بمقدار لا يضر بماليتها كثيرا، مثل مسكوكات الذهب والفضة الخالصتين عن الغش، فيجب أداء تلك الاولى التي مثل العين المقروضة، وذلك من جهة أن اشتغال ذمة


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 7  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست