responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 7  صفحة : 199
دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق " 1. ولما رواه أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي " 2. وأما الاجماع فلم يخالف أحد فيه، بل حكي عن المسالك أن ذلك من أحكام الايمان 3. فرع: المعسر - أي الذي لا يتمكن من أداء الدين إلا ببيع حوائجه الضرورية، من مسكنه وملبسه وسائر حوائجه التي يحتاج إليها في معيشته، وبعبارة أخرى التي هي من مستثنيات الدين - لا يحل مطالبته ولاحبسه، ويجوز له إنكار الدين بل الحلف على العدم إن خشي الحبس مع الاعتراف، ولكن يجب عليه أن يوري وينوي القضاء مع المكنة.
وهذه الامور التي ذكرناها إجماعية، مضافا إلى ورود روايات في بعضها.
أما وجوب التورية فللاحتراز عن الكذب المحرم.
أما جواز الحلف على العدم فهو لدفع الضرر عن نفسه، وقد أجيز في الشرع ما هو أعظم من الحلف الكاذب لدفع الضرر، خصوصا إذا كان مع التورية، فإنه حينئذ ليس بكاذب، غاية الامر أنه أخفى الواقع الذي أراد.
وهذا ليس فيه كثير مفسدة إذا كان لمصلحة.
(1) " الكافي " ج 5 ص 99 باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوى قضاءه، ح 2، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 86 ابواب الدين والقرض، باب 5 ح 2. (2) " الفقيه " ج 3 ص 183، ح 3689، كتاب المعيشة، الدين والقرض، ح 11، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 86 ابواب الدين والقرض باب 5 ح 5. (3) " مسالك الافهام " ج 1 ص 177.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 7  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست