responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 6  صفحة : 154
التعهد، وعدم تحقق الكفالة شرعا من إجماع أو غيره.
ومنها التنجيز: وعدم تعليقه على أمر، سواء كان مشكوك الوقوع أو معلوم.
والعمدة في دليل بطلان التعليق في جميع العقود التي منها الكفالة هو الإجماع، وإلا فلا مانع عقلا.
نعم تعليق الإنشاء عقلا لا يمكن، وذلك لأن الإنشاء في التشريعيات مثل الإيجاد في التكوينيات، وكما أن الثاني لا يمكن التعليق فيه بل أمره دائر بين الوجود والعدم كذلك الحال في الأول، لأن الإنشاء أيضا إيجاد في عالم التشريع.
وأما القضايا الشرطية في لسان الشرع، فالإنشاء منجز على الموضوع المقيد، فقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) ليس الإنشاء معلقا، بل المعلق هو المنشأ.
وبعبارة أخرى: موضوع الحكم مقيد، فكأنه تعالى قال: المستطيع يجب عليه، فأنشأ الحكم منجزا على هذا الموضوع المقيد.
وكذا قوله تعالى في باب الجعالة (ولمن جاء به حمل بعير) (2). قال العلامة قدس سره في القواعد: لو قال: إن جئت فأنا كفيل به، لم يصح على إشكال (3). ولعل غرضه من الإشكال هو ورود رواية على الصحة، وهي رواية أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلا فعلى خمسمائة درهم، قال: " عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم ". فإن قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: " تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه " (4). 1. آل عمران (3): 97. 2. يوسف (12): 72. 3. " قوائد الأحكام " ج 1، ص 182. 4. " الكافي " ج 5، ص 104، باب الكفالة والحوالة، ح 3، " تهذيب الأحكام " ج 6، ص 210، ح 493، باب في الكفالات والضمانات، ح 10، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 157، أبواب الضمان، باب 10، ح 1.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 6  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست