responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 6  صفحة : 152
مضافا إلى ادعاء الإجماع من صاحب الجواهر قدس سره بقسميه، وقال: لا إشكال بل ولا خلاف في أنه يعتبر رضاهما أي الكفيل والمكفول له، بل الإجماع بقسميه (1). هذا بالنسبة إلى الكفيل والمكفول له. وأما بالنسبة إلى المكفول فهل يعتبر رضاه أم لا؟ المشهور بل في التذكرة قال: عند علمائنا عدم الاعتبار (2)، وقال الشيخ في المبسوط باعتبار رضاه، وقال ابن إدريس أيضا: الكفالة صحيحة إذا كان بإذن من تكفل عنه (3)، ونسب في الجواهر إلى القاضي وابن حمزة أيضا اعتباره، وقد حكى عن العلامة أنه قال: وفيه أي في اعتبار الرضا في المكفول قوة (4). وقال في الجواهر: لا استبعاد في تركيب عقد الكفالة من إيجاب من الكفيل وقبولين: أحدهما من المكفول له، والآخر من المكفول (5). وإلى هذا مال سيدنا الأستاذ فقيه عصره السيد الاصفهاني قدس سره في وسيلته وقال: والأحوط اعتباره، بل الأحوط كونه طرفا للعقد: بأن يكون عقدها مركبا من إيجاب وقبولين من المكفول له والمكفول (6). ولا شك في أنه لو كان الأمر كذلك لكان اعتباره من الواضحات، لما ذكرنا من أن إنشاء الإيجاب لا بد وأن يكون عن إرادة جدية بمضمونهما، فبناء على كون المكفول أحد القابلين لا مناص عن القول باعتبار الرضا في المكفول أيضا مثل المكفول له. ولكن الشأن في صحة هذا الأمر وأنه من أركان عقد الكفالة كما توهم أم لا 1. " جواهر الكلام " ج 26، ص 186. 2. " تذكرة الفقهاء " ج 2، ص 100. 3. " السرائر " ج 2، ص 77. 4. " جواهر الكلام " ج 26، ص 187. 5. المصدر.
6. " وسيلة النجاة " ج 2، ص 214.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 6  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست