responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 5  صفحة : 296
ينجر إلى قتله كما هو كذلك الحكم الوارد في الشرع بالنسبة إلى تلويث الكعبة المعظمة بل القرآن الكريم وضريح الرسول صلى الله عليه وآله لانه كاشف قطعي عن كفره أو ارتداده إن كان مسلما، أما لو أهان نعمة من نعم الله كما لو سحق الخبز برجله متعمدا من غير عذر ولا ضرورة ينكرون بالصيحة في وجهه لا أزيد من ذلك.
والحاصل أن أصل الانكار بالنسبة إلى اهانة المحترمات في الدين من مرتكزاتهم وان كانت مراتبه مختلفة بالنسبة إلى مراتب المحترمات، نعم العوام كثيرا ما يشتبهون في تشخيص مراتب المحترمات كما هو شأنهم في كثير من الامور.
الثالثة حكم العقل بقبح إهانة ما هو محترم عند المولى واستحقار ما هو معظم عنده ويرجع استحقار ما هو محترم عنده ومعظم لديه إلى الاستخفاف بالمولى فيستحق الذم والعقاب واستحقاق الذم والعقاب من اللوازم التي لا ينفك عن فعل الحرام أو ترك الواجب الذي هو أيضا حرام فكل فعل كان موجبا لاستحقاق العقاب فلا محالة يستكشف منه أنه حرام وذلك ببرهان الان اي استكشاف العلة من وجود المعلول والملزوم عن اللازم، وإن شئت قلت إذا حكم العقل بقبح شئ فيستكشف عنه حرمة ذلك الشئ بقاعدة الملازمة.
ثم إن الاهانة واستحقار المحترمات والحرمات والشعائر والمشاعر تارة لا يتحقق إلا بالقصد فهي في هذا القسم من العناوين القصدية كالتعظيم الذي هو ضده فكما أن القيام لا يكون تعظيما ومن مصاديقه إلا بذلك القصد، وإلا لو كان لجهة اخرى أو للاستهزاء بمن يقوم له لا يصدق عليه أنه تعظيم فكذلك الامر في الاهانة والاستحقار لا يصدق على الفعل القابل لذلك كمد الرجل إلى أحد هذه الامور المحترمة أو وضعها عليه أو حرقها أو سحقها إلا أن يكون بقصد الاهانة والاستحقار، واخرى تكون بنفسه إهانة ولو لم يقصد كما أن في التعظيم أيضا يمكن أن يقال إن السجود لشخص أيضا تعظيم له قصده أو لم يقصد.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 5  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست