responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 86
وبارتفاع أحدها - وهي الخصوصيات الشخصية للتعذر أو التعسر - لا يرتفع الاخريان فيجب عليه إعطاء المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا.
ولكن هذا المثل أو القيمة ليس بدلا واقعيا للعين المغصوبة، لان ملكيته للعين باقية فيلزم الجمع بين البدل والمبدل.
وهذا غير معقول، لان المراد من البدل في باب المعاوضات هو أن يكون عوضا عما يخرج عن ملكه فمع فرض عدم خروجه كما في المقام فكونه بدلا واقعيا محال، ولذلك قالوا إنه بدل الحيلولة بين المالك وملكه.
نعم يقع الكلام في أنه هل هذا البدل يصير ملكا للمغصوب منه دائما وأبدا أو ما دام لم يصل ماله إليه أو يكون مالكا لانتفاعاته إلى زمن إرجاع ماله إليه؟ احتمالات سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى.
وحاصل الكلام: أن التعذر وعدم إمكان الرد تارة يكون لمدة قصيرة فمثل هذا لا يسقط التكليف برد العين ولا يوجب إعطاء بدل الحيلولة.
وأما لو كان لمدة طويلة فمع اليأس عن الوصول إليه عادة كما إذا وقع في قاع البحر فهو في حكم التلف ويجب على الغاصب إعطاء بدل الواقعي.
نعم إذا ارتفع التعذر من باب الاتفاق ورد الغاصب ذلك المال إلى مالكه يأتي البحث الآتي في بدل الحيلولة في وجوب رد البدل إلى الغاصب أم لا. وسنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
وأما مع عدم اليأس بل رجاء ارتفاع التعذر أو التعسر فهذا هو مورد البحث عن بدل الحيلولة.
وقد عرفت أن ذمته مشغولة ولا تبرأ بصرف تعذر أداء الخصوصية الشخصية بل يجب على الغاصب أداء مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا ولكن لا بعنوان كونه بدلا واقعيا بل بعنوان كونه بدل الحيلولة بين المال ومالكه.
ثم ان هاهنا أمور يجب التنبيه عليها الاول: هو أن المدار في التعذر بناء على ما بينا في معناه هو أن يكون موجبا


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست