responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 61
والعرفي، واما ما هو الضابط عند الشرع في تعيين المثلي والقيمي سنذكره إن شاء الله تعالى وفعلا مقصودنا شرح معنى الحديث الشريف وان (اليد) من اسباب الضمان كالاتلاف.
فقد ظهر مما ذكرنا دلالة هذا الحديث على صحة هذه القاعدة وهي أن اليد سبب لضمان عين ما وقع تحت اليد.
بقي الكلام في ضمان منافع العين بقسميها أي المستوفاة وغير المستوفاة.
فنقول: أما المنافع المستوفاة فلا شبهة في ضمانها وانها في عهدة المستوفي.
أما أولا: فلانها مال وقاعدتا (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) و (ان مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه) تدلان على ضمانها وكونها في عهدة المستوفي، وذلك لانه لا فرق في صدق المالية بين الاعيان والمنافع بل في كثير من الاشياء مالية العين بواسطة المنافع وإلا نفس العين لو لا تلك المنافع لا يبذل بازائها المال.
وثانيا: وقوعها تحت اليد يتبع وقوع العين تحتها، ولذلك يقال في باب اجارة الاعيان - بناء على ان تكون الاجارة فيها عبارة عن تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم - ان قبض المنفعة بقبض العين.
واما منافع غير المستوفاة فالمشهور فيها ايضا الضمان وهو الصحيح، وذلك للتفويت ان قلنا بأنه من موجبات الضمان عند العقلاء كا هو كذلك عندهم ولم يردع الشارع عن هذه القاعدة العقلائية وهي أن (من فوت مال الغير عليه فهو له ضامن) بل ربما يظهر من بعض الروايات امضاؤها، ولا شك في ان المنافع غير المستوفاة ايضا مال كالمستوفاة والغاصب الحابس للعين فوت منافعها على المالك.
نعم يبقى هنا شئ: وهو أنه لو كانت للعين منافع متضادة في الوجود فبناء على الضمان فهل يضمن الجميع أو يضمن الاكثر مالية أو احدها مخيرا والتخيير للمالك


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست