responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 47
الفراش كالزوج في عقد الانقطاع.
والحاصل: أن الفراش عبارة عن كونه مالكا شرعا للوطئ وله حق أن يفعل والمشتبه ليس له ذلك وإنما يرتكب محرما معفوا عنه، لجهله.
نعم فعله ليس زناء، لانه أخذ في مفهوم الزناء الالتفات والعلم أو العلمي بالحكم والموضوع جميعا، فلا يترتب على عمله آثار المترتبة على الزناء من عدم إرث الولد والحد وغيره.
فلو كان هناك واطيان بالشبهة وأمكن الالحاق بكل واحد منهما يقرع بينهما، أما لو اجتمع الزناء مع الوطئ بالشبهة وأمكن الالحاق بكل واحد منهما كما إذا وطئا في طهر واحد والوضع صار بعد التجاوز عن أقل الحمل وعدم التجاوز عن أكثر الحمل من زمان وطئ كل واحد منهما.
فإن قلنا: إن الزاني مطرود ولا نسب له مطلقا فلا شك أن الولد للواطئ شبهة وليس للزاني إلا الحجر.
وأما إن قلنا: إن طرده فيما إذا ادعي في قبال الفراش - كما هو مورد الحديث لا مطلقا ونفي النسب بملاحظة الارث لا مطلقا ولذلك يحرم على الزاني نزويج بنته من الزناء إجماعا بل ضرورة - فمقتضى القواعد الاولية هو أن يقرع بينهما، ولكن الظاهر اتفاق الاصحاب عن أنه للواطئ بالشبهة ويطرد الزاني، لانه عليه السلام عبر من الولد المخلوق من ماء الزاني (أنه لغية). محمد ابن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم أنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: (الولد لغية لا يورث) [1] واللغية ظاهرها أنه باطل وخائب ولا يعتنى به فمفاد هذه الرواية هو أن الولد لا يلحق بالزاني وإن لم

[1] (تهذيب الاحكام) ج 8 ص 182 ح 637 في لحوق الاولاد بالآباء.
..) ح 61، (وسائل الشيعة) ج 15، ص 214، أبواب أحكام الاولاد باب 101 ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست