responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 12
يصدق عليه السبيل.
نعم بقى شئ: وهو أنه موضوع الحكم هل هو الاحسان في قصده واعتقاده وإن كان اساءة في الواقع؟ أو هو الاحسان واقعا وإن لم يعلم أنه إحسان، بل وإن قصد به الاساءة، أو كلاهما؟ أي: يكون إحسانا واقعا وهو أيضا يكون قاصدا للاحسان؟ وجوه.
والظاهر أنه دائر مدار الاحسان الواقعي وإن لم يقصد به الاحسان، لان الظاهر من العناوين والمفاهيم - الذي أخذ موضوعا للحكم الشرعي - هو واقعها والمعنى الحقيقي لها، إلا أن يكون المتفاهم العرفي معنى آخر غير المعنى الحقيقي، ولا شك في أن العرف لا يفهم من لفظ (الاحسان) غير ما هو المعنى الحقيقي له. نعم هذا بحسب ما يستفاد من هذه الجملة.
وأما الدليل العقلي والاجماع فسترى ما يكون مفادهما.
الثاني: حكم العقل بقبح مؤاخذة المحسن على إحسانه ولعل إلى هذا يشير بطور الاستفهام الانكاري قوله تعالى: * (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) [1] أي مكافاة الاحسان يكون بالاحسان إلى المحسن، لا الاساءة إليه.
وبعبارة أخرى: شكر المنعم حسن بحكم العقل وعند العقلاء، ولا شك في أن المحسن منعم، فشكره أي جزاءه بالاحسان إليه قولا أو عملا حسن، كما أن كفران نعمته قبيح.
ومعلوم أن تغريم المحسن وتضمينه فيما أحسن إليه كفران لما أنعم عليه وذلك كما في المثال الذي ذكرنا أنه لو رأى غنم شخص صاحبه غائب عنه فأدخله في داره للحفظ عن التلف وأن لا يفترسه السباع، فانهدم البناء وتلف، فتغريم هذا الشخص وتضمينه قبيح بحكم العقل ويكون إساءة في مقابل جميله وإحسانه، لانه وإن وضع

[1] الرحمن (55): 60.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست