responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 11
المسلوب فقط، فوجوده ولو كان في مورد واحد نقيضه، لان الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية.
فالآية بظاهرها تدل على نفي كل ما يصدق عليه أنه سبيل عن كل من هو محسن، فهذه كبرى ثابتة من الآية الشريفة تكون دليلا وحجة لجميع مواردها في الفقه، ولا يزال الفقهاء يستدلون بها على نفي الضمان في موارد الاحسان.
والسبيل جاء بمعنى: السب، والشتم، والحرج، والحجة، والطريق والظاهر انه في الآية بمعنى الحجة والحرج.
وإن شئت قلت بمعنى المؤاخذة، أي ليس على المحسن مؤاخذة فيما تسبب عن إحسانه.
ولا شك في أن الضمان سبيل بأي معنى كان من المعاني المذكورة، فتدل الآية على أن الفعل الذي صدر من المحسن وان كان ذلك الفعل في حد نفسه سبب وموجب للضمان، ولكن إذا كان محسنا فلا يوجب الضمان.
مثلا لو كان حيوانا جائعا صاحبه غائب، وليس من يعلفه، فأخذه وعلفه، فصار سببا لتلفه من باب الاتفاق، فلا ضمان على المحسن.
أو أدخله في اصطبله لحفظه عن البرد أو السبع، ثم وقع عليه البناء وتلف فليس عليه سبيل، لانه محسن.
أو الطبيب الذى أخذ المريض الفقير إلى داره ليعالجه ويعطيه الدواء والغذاء، ولكن من باب الاتفاق لدغته حية أو عقرب فمات فلا سبيل عليه، لانه محسن.
وخلاصة الكلام أن هذه الجملة كبرى كلية تنطبق على جميع موارده، إلا أن يأتي دليل مخصص ويخصصه، فهو عام شرعي كسائر العمومات الشرعية قابلة لورود التخصيص عليه، وما لم يكن مخصصا في البين يؤخذ بعمومه.
وان شئت قلت: إن هذه الجملة تنحل من ناحية الموضوع إلى قضايا متعددة بعد أفراد الموضوع، فيكون مفادها أن كل واحد من أفراد المحسنين ليس عليه كل ما


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست