responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 332
غير المصادفة للواقع.
والمفروض هاهنا انه ليس حجة في البين، لان الخبر الضعيف ليس بحجة على الفرض وليس مشمولا لادلة حجية الخبر الواحد الموثوق الصدور فليس مفاد هذه الاخبار إلا اعطاء الاجر والثواب على نفس العمل الذي بلغه الثواب على ذلك العمل.
ومنها: أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل، من حسن الاحتياط والترغيب فيه باتيان محتمل المطلوبية، سواء أكان محتمل الوجوب أو محتمل الاستحباب، بأن في الاحتياط واتيان محتمل المطلوبية مطلقا - سواء طابق الواقع أو لم يطابق - أجر وثواب إذا أتاه بهذا الداعي.
وبناء على هذا لا تدل هذه الاخبار لا على استحباب العمل الذي يأتي به مطلقا - سواء أكان بداعي التماس الثواب وطلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يكن - ولا على حجية الخبر الضعيف على الاستحباب.
ويمكن أن يستظهر هذا الاحتمال من خبري محمد بن مروان، حيث قيد العمل في أحدهما بطلب قول النبي صلى الله عليه وآله وفي الآخر بالتماس ذلك الثواب.
والذي يبعد هذا الاحتمال ان الارشاد إلى الاحتياط بتوسط عنوان يكون بينه وبين عنوان الاحتياط عموم من وجه - وهو عنوان " من بلغ " - في غاية البعد، بل الاستهجان.
اللهم إلا أن يقال بناء على هذا الاحتمال - أي: كون مفاد هذه الاخبار هو الارشاد إلى حسن الاحتياط باتيان محتمل المطلوبية والترغيب فيه، بأن فيه الاجر والثواب، سواء أكان في الواقع مطلوب أو لم يكن - يكون جعل البلوغ موضوعا لهذا الحكم أي: اعطائه الاجر والثواب، من جهة ان البلوغ محقق لموضوع الاحتياط الذي هو عبارة: عن احتمال كون ذلك العمل مطلوبا وجوبا أو استحبابا، لانه لو لم يكن هذا الخبر الضعيف لم يحتمل الوجوب أو الاستحباب.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست