responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 190
الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك " [1] يكون معناه ومرجعه إلى انه عليه السلام امر بتزويج ذات البعل وهنا في غاية الاستعباد بل لا يجوز ان يتفوه به. قلنا: ان مرجع امره عليه السلام بتزويج مثل تلك المرأة إلى خروجها عن الزوجية بنفس العقد الواقع عليها ممن لا يعتقد بصحة ذلك الطلاق فيكون من قبيل وطي ذي الخيار للامة التي باعها وكان للبائع الخيار فيتحقق الفسخ بنفس الوطي وحيث ان الفسخ يحصل بنفس الوطي فيكون الوطي علة لحصول الملكية اي: رجوع ملكية الامة إلى البائع، والعلة والمعلول متحدان زمانا، والتقدم والتأخر بينهما رتبي فقط، فيكون الوطي والملكية في زمان واحد فهذا الوطي ليس وطيا في غير ملك كي يكون حراما لقوله تعالى " الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم " (2). وفيما نحن فيه نقول حيث ان عقد القائل ببطلان ذلك الطلاق علة لخروجها عن الزوجية، فالعقد وعدم الزوجية يكونان في زمان واحد، لانهما علة ومعلول - كما ذكرنا - فلم يقع العقد على زوجة الغير.
ان قلت: من اي سبب صار العقد علة لخروجها عن الزوجية؟ نقول: من قوله (ع) - " الزموهم " ومن قوله (ع) " تزوجوهن " نستكشف ذلك بعد القطع بانه (ع) لا يأمر بتزويج امرأة ذات بعل وبعد القطع بان هذا الطلاق باطل، فلا يمكن الجمع بين هذه الامور الا بان يقال بان الزوجية للمطلق باقية إلى زمان عقد الصادر من الذي يعتقد ببطلان ذلك الطلاق، فبعقده عليها تصير خلية بالنسبة إلى زوجها الذي طلقها وتصير زوجة للذي عقد عليها.
واما حديث حكومة قوله (ع) " الزموهم " أو قوله (ع) " تزوجوهن " فلا يرفع هذا الاشكال اصلا، وذلك من جهة ان الحكومة - على ادلة اشتراط الطلاق : 1 - تقدم تخريجه في ص 180، رقم

[1]. 2 - المؤمنون (23): 6..

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست