responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 188
قوله (ع) " الزموهم بما الزموا به انفسهم " وقوله (ع) " خذوا منهم كما يأخذون منكم " وما يكون بمضمونهما.
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة منها: مسألة التعصيب وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة اي قوم الانسان الذين يتعصبون له والمراد هاهنا اقرباء الميت وهم الاب والابن ومن يتدلى بهما إلى الميت، فلو كانت للميت بنت واحدة واخ مثلا أو عم فللبنت النصف وبناء على القول بعدم التعصيب وبطلانه كما هو كذلك عند الامامية يكون باقي التركة أي: النصف الاخر ايضا للبنت ولكن ردا لا فرضا.
وعلى القول بالتعصيب - أي: اعطاء ما زاد على الفرض لاقرباء الميت أي: ابنه وابيه والمتقرب بهما إليه وعدم الرد إلى صاحب الفرض وهى البنت في المفروض - يعطى باقي التركة أي النصف الاخر لاخ الميت في المفروض، وهكذا لو كانت له بنت وعم، فعلى مذهب الامامية يعطى جميع المال للبنت نصفه فرضا ونصفه الاخر ردا، وعلى قول المخالفين يعطى نصف المال للبنت فرضا ولا رد وباقي المال يعطى للعم.
ولو كانت للميت بنتان فصاعدا وكان له اخ أو عم أو ابن اخ أو ابن عم فعلى القول بعدم التعصيب فلهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ايضا لهما أو لهن ردا والعصبة بفيها التراب كما في الرواية (1) واما على القول بالتعصيب فالباقي للعصبة أي: الاخ والجد اي اب الاب - والعم واولادهما وابن الابن على الترتيب المقرر في الارث.
وبعد ما عرفت ما قلنا فان كان من هو من العصبة اماميا اثنى عشريا ولا يقول : 1 - " وسائل الشيعة " ج 17، ص 431، ابواب موجبات الارث، باب 8.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست