responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 187
يرى ويعتقد ان هذه البقرات أو الافراس ملك لصاحب البقرة أو الفرس قبل وقوع هذه المعاملة - فيستحلها له فينفذ عليه ذلك ويجوز لذلك الآخر ان يأخذها منه وان كان معتقدا بصحة هذه المعاملة وان هذه المذكورات ليس له. وكذلك بالنسبة إلى المنافع فلو اشترى دارا مثلا من زيد وسكن فيها سنين وهو يرى ويعتقد فساد هذه المعاملة فعليه اجرة تلك الدار التي سكن فيها سنين ويجوز للمخالف الاخر اي: البايع ان يأخذ منه اجرة تلك السنين وان كان معتقدا صحة هذه المعاملة وان هذه الدار ليست له. وعلى كل تقدير لو قلنا بصحة الزام المخالف للمخالف فيما يلزم به نفسه فهذا خارج عن مفاد قاعدة الالزام بل يكون له مدرك اخر وهو قوله (ع) " يجوز على اهل كل ذي دين ما يستحلون ". ثم ان ما ذكرنا من إمكان القول بصحة الزام المخالف للمخالف - مستندا إلى رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) وهو قوله (ع) " يجوز على اهل كل ذي دين ما يستحلون " - مبني على ان يكونا مختلفين في المذهب بحيث يكون المراد من الدين المذهب، فإذا استحل شيئا في مذهبه يصح ان يقال يستحلة في دينه، فلا يشمل مورد اختلاف المجتهدين في مذهب الامامية لان لهما مذهب واحد وهو مذهب اهل البيت عليهم السلام لا ان فتوى هذا المجتهد دين ومذهب له وفتوى ذلك الاخر دين ومذهب للآخر.
نعم يكون احدهما مخطئا والاخر مصابا ان كان الفتويان متناقضين.
كما ان تطبيقه على اختلاف المذاهب الاربعة ايضا لا يخلو عن اشكال لانه هناك ايضا ليس الا اختلاف فتوى المجتهدين.
وحاصل الكلام ان رواية محمد بن مسلم لا يستفاد منها حتى الزام المخالف للمخالف بل ولا الموافق للمخالف لان دين الكل واحد وهو الاسلام، فالمراد من قوله (ع) " اهل كل ذي دين " هي الاديان المقابلة للاسلام، فقاعدة الالزام تستفاد من


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست