responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 185
أو يتمسك بقوله (ع) في موثق عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، فقال (ع) " تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير تزويج " (1) فإذا كان بقائها بدون تزويج علة لجواز تزويجها فهذه العلة في مورد الكافر ايضا موجودة لان كون ما ذكر علة تامة وملاكا تاما للحكم غير معلوم بل معلوم العدم، لانه من قبيل حكمة الحكم.
والضابط في الفرق بين ما هو علة الحكم وبين ما هو حكمته هو ان العلة لا تكون الا فيما إذا كان من الممكن القاؤها إلى الطرف بصورة كبرى كلية بحيث تكون هي موضوع الحكم كقوله (ع) " لا تشرب الخمر لانه مسكر " فيصح ان يقول لا تشرب المسكر.
وأما فيما إذا لا يمكن ذلك كقوله (ع): " يجب على المطلقة المدخولة ان تعتد بثلاثة أقراء لعدم تداخل المياه واختلاط الانساب " فهو من قبيل حكمة الحكم ولا اطراد فيه كما انه لو علمنا انها عقيمة ولا تحبل فمع ذلك يجب عليها ان تعتد.
واما ان هذا لا يمكن ان يكون موضوعا، فلان موضوع الحكم لا بد وان يكون قابلا للتشخيص وان يعرفه المكلف، والا يكون الحكم على مثل ذلك الموضوع - الذي ليس قابلا لان يعرفه المكلف ولان يشخصه - لغوا ومعلوم ان اختلاط المياه وتداخل الانساب ليس قابلا لان يعرفه المكلف وفى المفروض من الواضح الجلي انه لا يعلم ان هذه المرأة - المطلقة بالطلاق على غير السنة أو طلاق الكافر الباطل - تبقى بلا تزويج لانه من الممكن بل الغالب هو ان يتزوجها من يقول ويدين بصحة هذا الطلاق من ابناء دينها ومذهبها.
: 1 - " تهذيب الاحكام " ج 8، ص 58، ح 188، باب أحكام الطلاق، ح 107، " الاستبصار " ج 3، ص 291، ح 1029، باب المخالف إذا طلق.
..، ح 3، " وسائل الشيعة " ج 15، ص 320، ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه، باب 30، ح 3..


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست