responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 181
بدين لزمته احكامهم " (1) وفى بعضها " ان المرأة لا تترك بغير زوج " (2). تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها لان فيما ذكرنا غنى وكفاية، والعمدة هو فهم المراد من قوله (ع): " الزموهم بما الزموا به انفسهم " لان المراد من هذه القاعدة هو مفاد هذه الجملة وما هو الظاهر منها.
فنقول: اما سند الرواية المشتملة على هذه الجملة فلا ينبغى البحث عنه لكمال الوثوق بصدورها عنهم (ع) وتكررها في جملة من الموارد كمورد اخذ المال منهم بالتعصيب وايضا في مورد تزويج الزوجة المطلقة على غير السنة وغير ذلك مما تقدم.
فالانصاف انه إذا ادعى احد القطع بصدور هذا الكلام عنهم (ع) ليس مجازفا فيما يدعيه.
واما ظاهر هذه الجملة ومعناها فهو عبارة عن ان المخالفين كل ما يرون انفسهم ملزمين به من ناحية احكامهم الدينية ويعتقدون انه عليهم، سواء كان ذلك الشئ من الماليات أو الحقوق أو كان الاعتبارياث الاخر كحصول الطلاق مثلا أو غيره وان لم يكن ذلك ثابتا في احكامكم الدينية فالزموهم بذلك مثلا إذا يرون انفسهم ضامنين للمبيع إذا تلف عند المشتري وكان الخيار لذلك المشتري فالزموهم بذلك أي: يكون الثمن لكم ويكون التلف عليه وان كنتم لا تقولون بذلك وتقولون بان الخيار لما كان للمشتري كما انه كذلك في خيار الحيوان بناء على اختصاصه بالمشتري أو من جهة كون المبيع حيوانا دون الثمن فالخيار للمشتري فقط دون البائع فالتلف يقع في : 1 - المصدر.
2 - " تهذيب الاحكام " ج 8، ص 58، ح 189، باب أحكام الطلاق، ح 108، " الاستبصار " ج 3، ص 292، ح 1030، باب المخالف إذا طلق امرأته.
..، ح 4، " وسائل الشيعة " ج 15، ص 320، ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب 30، ح 4.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست