responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 180
" الزموهم بما الزموا به أنفسهم وتزوجوهن ولا بأس بذلك " (1). ومنها: ما عن عبد الله بن محرز قال قلت لابي عبد الله (ع) رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه فقال (ع): " المال كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شئ ". فقلت: إنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال (ع): " فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم واحكامهم ". قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال ان على ما جاء به ابن محرز لنورا " (2). ومنها: ما عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن الاحكام؟ قال (ع): " يجوز على اهل كل ذي دين ما يستحلون " (3). وهناك روايات اخر خصوصا في مسالة جواز تزويج المطلقة على غير السنة، يقول (ع) في بعضها " اختلعها " (4) وفى البعض الاخر " ابنها " (5) وفى بعضها " من دان : 1 - " تهذيب الاحكام " ج 8، ص 58، ح 190، باب أحكام الطلاق، ح 109، " الستبصار " ج 3، ص 292، ح 1032، باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا.
..، ح 6، " وسائل الشيعة " ج 15، ص 321، ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب 30، ح 5. 2 - " الكافي " ج 7، ص 100، باب ميراث الإخوة والاخوات مع الولد، ح 2، " تهذيب الاحكام " ج 9، ص 321، ح 1153، باب ميراث الإخوة والاجداد، ح 9، " وسائل الشيعة " ج 17، ص 484، ابواب ميراث الإخوة و الاجداد، باب 4، ح 1. 3 - " تهذيب الاحكام " ج 9، ص 322، ح 1155، باب ميراث الإخوة والاجداد، ح 11، " الاستبصار " ج 4، ص 148، ح 554، باب إن الاخوة والاخوات على اختلاف.
..، ح 10، " وسائل الشيعة " ج 17، ص 484، ابواب ميراث الإخوة والاجداد، باب 4، ح 4. 4 - " تهذيب الاحكام " ج 8، ص 57، ح 186، باب أحكام الطلاق، ح 105، " الاستبصار " ج 3، ص 291، ح 1027، باب إن المخالف إذا طلق امرأته.
..، ح 1، " وسائل الشيعة " ج 15، ص 320، ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب 30، ح 1. 5 - " عيون أخبار الرضا (ع) " ج 1، ص 310، ح 74، " معاني الاخبار " ص 263، " وسائل الشيعة " ج 15، ص 322، ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب 30، ح 11.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست