responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 175
وفيه ان الانحلال علة لتبعض الصفقة فكيف يمكن ان يكون موجبا لانعدامه؟ وهل هذا الا التناقض.
ووجه الاشتباه هو ان المتوهم تخيل ان معنى الانحلال ان هذا العقد الواحد من اول الامر يكون مركبا من عقدين مستقلين لا ربط لاحدهما بالآخر غاية الامر يكون احدهما باطلا والآخر صحيحا وكل واحد منهما اجنبي عن الآخر فكل واحد من هذين العقدين لم تتبعض فيه الصفقة وانما يكون احدهما صحيحا لوجود شرائط الصحة فيه دون الآخر.
ولكن هذا اشتباه، بل المجموع كان عقدا واحدا وانشاء واحدا، غاية الامر حلله العقل وكذلك الفهم العرفي إلى عقدين احدهما صحيح والآخر باطل.
وحيث ان الرضا وطيب النفس في معاوضة المجموع بالمجموع فلذلك جاء الخيار.
والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست