responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 174
نعم لو اعتق عبدين فظهر مانع شرعي عن عتق احدهما - مثل انه كان كافرا بناء على عدم صحة عتق الكافر أو كان احدهما رهنا عند غيره أو كان عتقهما من جهة الكفارة وكان احدهما كافرا أو غير ذلك من الموانع - فينحل الايقاع إلى ايقاعين احدهما صحيح وهو بالنسبة إلى العبد الذي لا مانع من عتقه شرعا والثاني باطل وهو بالنسبة إلى العبد الذي لا يصح عتقه لمانع شرعا.
ومنها: الطلاق فلو طلق زوجتين له بطلاق واحد وكان طلاق احديهما واجدا لشرائط صحة الطلاق دون طلاق الاخرى فمثل ذلك الطلاق ينحل إلى طلاقين احدهما صحيح والآخر باطل.
ومنها: النذر فلو نذر بصيغة واحدة عتق عبدين أو ذبح شاتين احد العبدين له والآخر ملك لغيره وكذلك في الشاتين بان كان احدهما ملكا له جائز له التصرف والآخر ليس له أو ليس له التصرف فيه وان كان ملكه فينحل ذلك النذر إلى نذرين احدهما صحيح والآخر باطل وهكذا الامر بعينه في العهد واليمين وسائر الايقاعات فلا نطول المقام.
ثم انه لا اشكال في جريان خيار تبعض الصفقة في موارد الانحلال في العقود المعاوضية للبايع والمشتري بالنسبة إلى ما ينتقل اليهما لان المفروض انه في موارد الانحلال تبطل المعاوضة بالنسبة إلى بعض كل واحد من العوضين فلا يأتي بيد كل واحد من المتعاقدين تمام ما جعل عوضا في المعاملة فيتبعض صفقة كل واحد منهما مع بنائه على ان المجموع يأتي بيده ورضائه بالمعاوضة على هذا التقدير فتبعيض الصفقة والحكم بكونه ملزما بأخذ البعض دون البعض الآخر يكون على خلاف التزامه ورضائه فيتدارك بالخيار اجماعا مع ان لازم الانحلال عدم تبعض الصفقة لان الانحلال يرجع إلى ان هناك عقدان احدهما باطل والآخر صحيح فما هو العقد الصحيح ليس فيه تبعض الصفقة كى يأتي خياره.
وبعبارة اخرى لا يبقى موضوع لخيار تبعض الصفقة.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست