responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 173
الواقف مأذونا من قبل ذلك المالك ولا وليا عليه فالانحلال هاهنا دائر مدار القول بصحة وقف المشاع فان قلنا بصحته تحقق الانحلال وكان صحيحا بالنسبة إلى ما يملكه مشاعا وباطلا بالنسبة إلى النصف الآخر.
ومنها: المضاربة فلو اعطى العامل مقدارا من الدراهم والدنانير مضاربة بعقد واحد فظهر ان احد النقدين أو بعض احدهما مال الغير ولم يأذن للعاقد بجعله مضاربة فينحل عقد المضاربة إلى عقدين احدهما صحيح وهو الواقع على مال نفسه أو على ما هو مأذون من قبل المالك في اعطائه للعامل مضاربة والثانى باطل وهو الواقع على نقود الغير من دون اذنه ورضاه ولا اجازته بعد الوقوع بناء على تأثير الاجازة المتأخرة.
والحاصل انه إذا كانت المضاربة الواقعة بعقد واحد بالنسبة إلى بعض ما وقعت عليه واجدة لشرائط الصحة وبالنسبة إلى البعض الاخر غير واجدة لها فينحل عقد تلك المضاربة إلى عقدين احدهما صحيح وهو الواجد لشرائط الصحة والاخر باطل وهو الفاقد لشرائطها، وهكذا الحال في سائر العقود من المزارعة والمساقاة والصلح وغيرها.
واما الايقاعات فمنها العتق فإذا اعتق عبدا وكان نصفه مثلا له ونصفه الآخر لغيره، ففى هذا الفرض لا يمكن الانحلال كى يقال بالصحة بالنسبة إلى ما هو ملكه وبعدمها بالنسبة إلى النصف الآخر الذى لغيره وانه باق على ملك مالكه، لان العتق لا يتبعض بل يسري إلى ذلك النصف الآخر الذي ليس له فينعتق تمامه ويقوم حصة الشريك عليه ان كان موسرا، وان كان معسرا وقصد الاضرار على شريكه قيل ببطلان عتقه فلا يقع منه شئ وقيل بانعتاق تمام العبد ولكن هو يسعى في قيمة حصة الشريك ويعطيها له، وعلى كل حال لا يأتي الانحلال المصطلح أي: يكون العتق صحيحا بالنسبة إلى حصة نفسه وباطلا بالنسبة إلى حصة شريكه.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست