عليه العقد أو يكون كسرا مشاعا من كسوره أو يكون له وجود مستقل جمعه المعير مع غيره في العقد الواحد. وهذا الكلام - أي: عدم الفرق بين هذه الاقسام - جار في جميع العقود بل الايقاعات فيما يمكن ويصح ان يقع متعلقا للايقاع لا فيما لا يمكن كالطلاق فان جزء المرأة خارجيا كان أو مشاعا لا يمكن ولا يصح فيه الطلاق، وكذلك في عقد نكاحها. وأما بالنسبة إلى ما ليس له أو ما ليس له التصرف فيه شرعا فهو باطل أو موقوف على الاجازة. نعم لو تزوج اثنتين بعقد واحد وكانت احديهما ممن يجوز له نكاحها بخلاف الاخرى فانها لا يجوز، ففى هذه الصورة ينحل العقد إلى عقدين فيكون صحيحا بالنسبة إلى من يجوز له نكاحها وباطلا بالنسبة إلى من لا يجوز له نكاحها لمانع من كونها محرما أو لجهة اخرى من الجهات التى توجب حرمة نكاح المرأة المذكورة في كتاب النكاح مفصلا. وكذلك لو طلق زوجتين بايقاع واحد وكان طلاق احديهما واجدا لشرائط صحة الطلاق دون الاخرى فينحل ذلك الايقاع إلى ايقاعين احدهما صحيح والآخر باطل. وقد تقدم ذكر هذا الفرع وانما الاعادة كانت لجهة بيان ان الطلاق ايضا مثل العقد قد يكون قابلا للانحلال وقد لا يكون قابلا له. ومنها الوقف فلو وقف شيئين بعقد واحد وكان احدهما قابلا لان يكون وقفا والآخر ليس قابلا لذلك لجهة من الجهات المانعة عن قابليته للوقفية، فينحل عقد الوقف الواحد إلى عقدين احدهما يكون صحيحا وهو بالنسبة إلى ذلك الذى قابل للوقفية والآخر باطل وهو بالنسبة إلى ذلك الآخر الذى ليس قابلا لان يكون وقفا. واما لو وقف دارا يكون نصفها المشاع له ونصفها الآخر لشخص اخر وليس