responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 171
فالانحلال امر تكويني وجداني وادلة نفوذ العقد المستقل المنفرد، وكذلك ادلة نفوذ الايقاع المستقل المنفرد - يشمل هذا العقد الانحلالي وايقاعه ولا يحتاج إلى دليل اخر في مقام الاثبات واجراء حكم العقد أو الايقاع الصحيح عليه، غاية الامر مع خيار تبعض الصفقة.
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة فنقول تجري هذه القاعدة في جميع العقود والايقاعات: فمنها: البيع فإذا باع داره مثلا فظهر ان نصفها المشاع أو اقل أو اكثر أو قطعة معينة من تلك الدار ملك للغير أو متعلق لحق الغير ككونها مرهونة مثلا بحيث لا يصح بيعها بالنسبة إلى ذلك النصف أو تلك القطعة فالعقد ينحل إلى عقدين: احدهما بالنسبة إلى ذلك النصف المشاع الذي للغير أو تلك القطعة التي ملك للغير أو متعلق حق الغير فهو باطل أو موقوف على الاجازة والثاني بالنسبة إلى ما هو ملك طلق له وليس متعلقا لحق الغير وهو عقد صحيح غاية الامر فيه خيار تبعض الصفقة.
ومنها: الاجارة فإذا آجر ما يصح اجارته له وما لا يصح بعقد واحد فينحل هذا العقد إلى عقدين احدهما صحيح والاخر غير صحيح وباطل أو موقوف على الاجازة.
ومنها: العارية فإذا اعار اشياء - بعضها له وبعضها ليس له أو ليس له ان يعيره لكونه متعلقا لحق الغير - بعقد واحد فينحل إلى عقدين فبالنسبة إلى ما هو ملكه وليس ممنوعا عن التصرف فيه شرعا يصح عاريته، ولا فرق في صحة عارية ما هو ملكه وله التصرف فيه شرعا بين ان يكون ذلك الشئ جزء خارجيا لمجموع ما وقع


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست