responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 169
فظاهر كون الصيغة سببا لوقوع مفادها في عالم الاعتبار التشريعي هو وقوع تمليك مجموع العبد أو عتق مجموعه في الفرض الثاني، فعدم وقوع المجموع لوجود مانع في البعض أو لفقد شرط فيه، ووقوع البعض الذي هو خلاف ظاهر السببية للتمام يحتاج إلى دليل، وكونها سببا للتمام لا يمكن ان يكون دليلا على وقوع البعض الا بما سنذكره في الوجه الاتي ان شاء الله تعالى.
الرابع: انه إذا باع عبده أو عبديه فلا شك في انه نقل تمام هذا العبد عن ملكه إلى ملك المشتري وكذلك الامر في عبديه أو شيئين اخرين فلو كان نصف العبد مثلا في الفرض الاول أو احدهما في الفرض الثاني ملكا للغير أو متعلقا لحق الغير وهو عمدا أو اشتباها ملك المجموع في الاول والاثنين في الثاني، فتعلق قصده بنقل المجموع أو الاثنين لا ينافى تعلقه بالبعض في ضمن المجموع والكل وايضا لا ينافي تعلقه باحدهما في ضمن الاثنين بل لا معنى لتعلقه بالمجموع والكل إلا تعلقه بكل جزء جزء منه إذا لم يكن المركب الكل ذا هيئة وصورة تكون تلك الهيئة والصورة متعلق القصد والارادة، وايضا لا معنى لتعلقه بالاثنين الا تعلقه بهذا وذاك فنقل كل واحد من الاجزاء في ضمن نقل الكل ونقل كل واحد منهما في ضمن نقل الاثنين مقصود وقد تعلق بهما الارادة والقصد.
وكذلك الامر في الايقاعات، فلو اعتق تمام العبد فقصد عتق نصفه في ضمن قصد عتق تمامه موجود، وإذا اعتق اثنين فقصد عتق احدهما في ضمن قصد عتق الاثنين موجود.
فلو كان نصفه ملكا للغير أو متعلقا لحق الغير في الفرض الاول أو كان احدهما كذلك في الفرض الثاني وقلنا بالانحلال - بمعنى تحقق العتق في النصف دون النصف الآخر في الفرض الاول وفى احدهما دون الآخر في الفرض الثاني فلا يمكن ان يقال: ان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد لان ما وقع بعض المقصود، وذلك لما ذكرنا ان ما وقع وما لم يقع كلاهما قد قصدا لكن فيما لم يقع كان مانعا هناك عن الوقوع ولذلك لم يقع مع


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست