responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 168
والبناء بل امضاها بواسطة العمومات والاطلاقات الواردة في ابواب المعاملات من العقود والايقاعات.
الثالث: ان صيغ هذه العقود والايقاعات اسباب شرعية لانشاء مفادها ومضامينها، فإذا قال المالك بعتك هذا الكتاب مثلا بدينار فهذا القول إذا صدر عن المالك غير المحجور عليه عن قصد وارادة جدية يكون سببا لتمليك المشتري لذلك الكتاب.
فإذا كانت المعاملة واجدة لشرائط الصحة ولم يكن في البين ما يمنع عنها تكون الصيغة سببا أو الة لانشاء تلك المعاملة أي: ملكية ذلك الكتاب لذلك المشتري بعوض ما سموه في تلك المعاملة.
ومن المعلوم ان هذه الصيغ لا تؤثر في ايجاد مضمونها ومفادها في عالم الاعتبار التشريعي الا إذا اجتمعت شرائط العقد والمتعاقدين والعوضين ولم يكن مانع في البين.
فتارة تجتمع الشرائط في مجموع ما تعلق به العقد فالصيغة تؤثر في ايجاد المجموع وهذا هو معنى صحة العقد بتمامه ولا معنى للانحلال حينئذ لانه عقد واحد صحيح وقع ووجد تمام مضمونه في عالم الاعتبار واخرى لا توجد شرائط الصحة في جميع أجزائها فيكون عقدا باطلا بتمامه وايضا لا وجه للانحلال وثالثة توجد شرائط الصحة في بعض اجزائه دون بعض الاخر ففي هذا القسم تؤثر الصيغة في ذلك البعض الذى واجد لشرائط الصحة دون البعض الاخر وهذا هو الانحلال.
فالانحلال على طبق القواعد الاولية وليس امرا خارجا عن القواعد كي يحتاج إلى دليل، وجميع الايقاعات فيما ذكرنا مثل العقود بلا فرق بينهما اصلا.
وفيه ان ظاهر هذا الكلام شبه مصادرة على المطلوب خصوصا فيما إذا كان متعلق العقد أو الايقاع ومفادهما تمليك شخص عبد في العقد أو عتقه في الايقاع وكان نصفه له ونصفه الاخر لغيره.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست