responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 166
الجهة الثانية في بيان مدرك هذه القاعدة وهو امور: الاول: الاجماع فانهم - إذا ظهر ان بعض المبيع مثلا مما لا يملك أو ظهر انه مما لا يملكه البايع - يقولون بصحة البيع بالنسبة إلى ما يملك أو بالنسبة إلى ما يملكه وعدم صحته بالنسبة إلى ذلك البعض الاخر أي: البعض الذى لا يملكه أو يكون مما لا يملك واستدلوا لهذا التفصيل بهذه القاعدة أي: يقولون بان الصحة في البعض وعدمها في البعض الآخر تكون لاجل انحلال العقد إلى عقدين احدهما صحيح لاجل وجود جميع شرائط الصحة فيه والاخر باطل أو موقوف على احازة المالك لاجل عدم اجتماع جميع شرائط الصحة فهم يتمسكون بهذه القاعدة من غير نكير من احدهم لهذا الاستدلال وهو كاشف عن اتفاقهم على صحة هذه القاعدة واتفاقهم على ذلك يكشف كشافا قطعيا عن تلقيهم هذا الامر أي: صحة هذه القاعدة عن المعصومين (ع) وفيه: ما ذكرنا مرارا من ان هذه الاجماعات - التى ادعيت في امثال هذه المقامات ليست من الاجماعات التى اصطلحنا في الاصول على حجيتها لاحتمال ان يكون مدركهم في هذا الاتفاق احد الامور الاخر مما ذكروها مدركا لهذه القاعدة ومع هذا الاحتمال ينسد باب القطع بل الاطمينان بأن اتفاقهم مسبب عن رأي الامام (ع) فلا يفيد مثل هذا الاجماع في كونه دليلا لمثل هذه القاعدة.
الثاني: بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم ان المبيع مثلا إذا كان بعضه مما لا يملك وليس بمال عندهم أو ظهر كونه ملكا للغير على ان تلك المعاملة صحيحة بالنسبة إلى ذلك البعض الذى ليس ملكا للغير وايضا ليس مما لا يملك بل هو مال عندهم ويكون لنفس البايع أو لمن اذن له ان يبيعه أو يكون لمن هو ولي عليه.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست