responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 165
متعلقات الاوامر - عموم أو اطلاق شمولي.
الثاني: الانحلال في باب دوران الواجب بين الاقل والاكثر، والمراد بالانحلال هناك هو انحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي والتفصيل ذكرناه في محله.
الثالث: الانحلال في هذا المقام وقد عرفت التفصيل فيه.
ثم انه لا يخفى ان ما ذكرناه من انحلال العقود يأتي في الايقاعات ايضا فلو اعتق عبدين بايقاع واحد فظهر ان احد عبدين ليس له بل لغيره فهذا العتق يقع صحيحا بالنسبة إلى ذلك الذي ملك للمعتق وباطل بالنسبة إلى ذلك الذى ملك لغيره وليس موقوفا على اجازة مالكه لان الاجازة المتأخرة عن الايقاع فضولة لا تؤثر فيه وليس الايقاع من هذه الجهة مثل العقد فان الاجازة المتأخرة لا تصحح الايقاع الصادر من غير اهله والتفصيل في محله.
والاقسام التى ذكرناها للانحلال في العقود تأتي في الايقاعات ايضا فتارة الايقاع ليس قابلا للانحلال اصلا لا بالنسبة إلى اجزائه الخارجية ولا بالنسبة إلى كسورها كما إذا طلق امرأته المعينة فلا معنى لانحلال هذا الايقاع لان بعض اجزائها الخارجية لا يمكن ان تكون مطلقة دون بعض اخر كما ان كسورها ايضا كذلك أي لا يمكن ان يكون نصفها مثلا أو ثلثها مطلقة دون كسورها الاخر.
والضابط الذى ذكرنا لصحة الانحلال في العقود وهو ان الانحلال يكون صحيحا بالنسبة إلى الاجزاء أو الكسور التى لو كان كل واحد منها يقع مستقلا منفردا تحت العقد كان صحيحا فكذلك نقول ان ضابط الانحلال في الايقاعات هو ان يكون ما ينحل إليه لو كان الايقاع يرد عليه مستقلا ومنفردا لكان صحيحا.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست