responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 163
مال شرعا أو لم يكن للبايع - فينحل العقد ويكون صحيحا بالنسبة إلى ما ليس له مانع عن بيعه وفاسدا بالنسبة إلى الآخر أو يكون موقوفا على اجازة مالكه.
وكذلك لو ظهر عدم صحة نكاح احدى المرأتين - لكونها من المحارم أو لكونها بكرا وقلنا بتوقف صحة نكاح البكر على اذن الاب كما هو المشهور أو من جهة اخرى - فينحل العقد ويكون بالنسبة إلى احداهما صحيحا وبالنسبة إلى الاخرى غير صحيح.
ثم انه قد يكون ما وقع عليه العقد - بالنسبة إلى كسوره المشاع - قابلا للانحلال واما بالنسبة إلى اجزائه الخارجية ليس قابلا للانحلال، وذلك كما إذا كان المبيع عبدا أو جارية فبالنسبة إلى كسوره المشاع قابل للانحلال كما إذا كان نصف العبد أو الجارية له ونصفه الآخر لغيره فينحل العقد ويكون صحيحا بالنسبة إلى نصفه الذي يملكه ويكون موقوفا على اجازة المالك بالنسبة إلى ذلك النصف الآخر الذى لغيره أو يكون باطلا فيما إذا رده ولم يجز.
واما بالنسبة إلى اجزائه الخارجية فليس قابلا للانحلال لعدم كونها مالا فيما إذا كان كل واحد منها وحده وقع العقد عليه، مثلا لو باع يد العبد أو رجله أو سائر اعضائه يكون البيع باطلا لعدم كونها مالا.
بل ربما يكون ما وقع عليه العقد امرين كل واحد منهما مستقل في الوجود ومع ذلك لا يمكن الانحلال بالنسبة اليهما لعدم كون كل واحد منهما منفردا عن الآخر مالا، وذلك فيما تكون المالية لكل واحد منهما في ظرف اجتماعه مع الآخر.
وبعبارة اخرى: المالية لهما فيما إذا كانا زوجين كمصراعي الباب أو كزوجي الحذاء والجورب وامثالهما مما ليس لاحد الفردين منفردا عن الآخر قيمة عند العرف والعقلاء.
والضابط الكلي لصحة الانحلال هو انه لو اوقع عقدا مستقلا عليه كان صحيحا


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست