responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 160
لكن لا مستقلة بل تكون ضمنية كما ان الواجبات ايضا كذلك أي: تكون الاجزاء واجبات ضمنية.
ولكن هناك فرق بينهما في بعض الموارد وهو ان الواجبات المركبة دائما وفي كل مورد تكون اجزائها واجبات نفسية مثل الكل ولكن ضمنية، وفى باب العقود قد لا يكون كل جزء من اجزاء المتعلق قابلا لان يتصف بما يتصف به الكل كما في باب عقد النكاح الواقع على امرأة فان المجموع يتصف بكونها زوجة ومعقودة لفلان، و لكن كل عضو منها لا يتصف بأنه زوجة أو معقودة.
واما في اغلب العقود والمعاملات يتصف الجزء بما يتصف به الكل وان كان بعنوان الجزء المشاع لا الجزء الخارجي الشخصي.
والحاصل ان الانحلال في العقود عبارة عن تعلق العقد بالاجزاء مثل تعلقه بالكل أي: كما يكون المجموع في قبال مجموع ما جعل في العقد عوضا كذلك يكون كل جزء من احد العوضين في قبال الجزء من العوض الآخر.
وهذا فيما إذا كان المجموع مع كل جزء منه من نسخ واحد بحسب الجنس و كذلك بحسب القيمة بنسبة كميتهما واضح، مثلا لو اشترى طنا من الحنطة بمبلغ كذا من الدراهم أو الدنانير فابعاض المبيع من سنخ الكل أي: الابعاض حنطة والكل أيضا كذلك أي: حنطة وقيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة الكل كنسبة كمية ذلك البعض إلى كمية ذلك الكل.
فبناء على هذا لو باع مجموع الطن بثلاثين دينارا فقد باع نصفه بخمسة عشر وثلثه بعشرة وهكذا.
واما لو لم تكن نسبة المجموع مع ابعاضه من هذا القبيل بل ربما لا يكون للجزء الخارجي - لا الجزء بعنوان احد الكسور كالنصف والثلث وهكذا - قيمة اصلا مثلا الفرس العربية التى قيمتها ربما تكون مآت من الدنانير رجلها أو رأسها ليس له


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست