responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 142
ومعاملة، وأيضا على كل ايقاع، ولعل هذا هو المراد من قولهم: ان الاصل في المعاملات الفساد، ولا مخرج عن هذا الاصل إلا ان يأتي دليل على الصحة وترتيب الاثر.
فيقال: ان العقود والمعاملات المشروعة - وكذا الايقاعات المشروعة - إذا كانت متعلقة للقصد والارادة، بمعنى ان الاثار المترتبة على ذلك العقد شرعا كانت مقصودة للعاقد وقبول الطرف بذلك النهج، فالدليل الدال على صحة ذلك العقد وتلك المعاملة يدل على لزوم ترتيب تلك الاثار.
وأما لو لم تكن مقصودة فيشك في لزوم ترتيب تلك الاثار فمقتضى الاصل عدم لزوم ترتيب تلك الاثار، بل عدم جوازه.
وفيه: ان القصد والارادة ان كان دخيلا في تحقق عنوان تلك المعاملة فلا يشمله دليل الامضاء، وذلك لعدم تحقق موضوعه، وهذا من اوضح الواضحات ولا يحتاج إلى اقامة البرهان عليه.
وان لم يكن دخيلا فيه فادلة الامضاء تشمله ويجب ترتيب الاثر على ذلك العقد أو الايقاع سواء قصد أو لم يقصد.
الثالث: ان العقد الذي هو عبارة: عن العهد المؤكد - كما ذكره اللغويون - من الامور القلبية، والصيغة بأي لفظ كان الة لانشاء ذلك المعنى القلبي في عالم الاعتبار، مثلا عقد النكاح عبارة: عن ان المرأة تتعهد في قلبها ان تكون زوجة لفلان بمهر كذا وبشرط كذا ان كان لها في هذا الامر شرط أو شروط، ثم هي أو وكيلها تنشأ ذلك الامر القلبي - أي: كونها زوجة لفلان بمهر كذا وشرط كذا - في عالم الاعتبار باي لفظ كان أو بألفاظ مخصوصة حسب الجعل الشرعي، وانه اعتبر لفظ خاص أو بلغة مخصوصة كما ادعى الاجماع في عقد النكاح انه يجب ان يكون باللغة العربية.
فإذا كان الامر كذلك فيتضح وجه كون العقود تابعة للقصود، لانه لو كان المراد من العقد في هذه الجملة هو ذلك الامر القلبي - كما عرفه اللغويون بانه العهد المؤكد - فهو عين القصد المتعلق بأمر كزوجيتها لفلان أو ملكية ماله الفلاني لفلان بعوض


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست