responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 113
بذلك الميزان الاخر، أي اليمين.
لا يقال: انه في بعض الموارد ورد الدليل على عدم الحلف أيضا كما في باب العبادات المالية كالزكاة والخمس وسماع قول المالك في عدم التعلق وفى الاداء أيضا وكسماع قول الفقير في دعوى الفقر، كل ذلك من دون بينة ولا حلف.
لانه لا نقول نحن بان الحصر عقلي ليس قابلا للتخصيص، فإذا جاء الدليل في مورد على عدم لزوم الحلف ايضا يخصص العمومات.
الثاني: ان قول المدعى في هذه المقامات حجة، لان الدليل الذي يفيد قبول قوله من دون قيام البينة من طرفه، يرجع إلى ان قوله حجة فلا يكون من المدعى بالمعنى المراد من المدعى والمنكر في قوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعى واليمين على من انكر) (1) و هو ان يكون قوله مخالفا للحجة الفعلية، بل يكون بمنزلة المنكر في ان قوله مطابق للحجة الفعلية، بل هو المنكر حقيقة بناء على ما عرفنا المنكر بانه عبارة: عمن يكون قوله مطابقا للحجة الفعلية.
ان قلت: أليس يقال المدعي؟ قلنا: اطلاق المدعى عليه من قبيل اطلاقه على ذى اليد باعتبار معناه اللغوى أي مطلق من يدعى، وان كان دعواه موافقا للحجة الفعلية.
الثالث: الاجماع على ان كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين، وذلك مثل الامين إذا ادعى التلف يقبل قوله ولا يطالب بالبينة الا ان عليه اليمين، ولذلك اشتهر في لسان الفقهاء وفى كتبهم: انه ليس على الامين الا اليمين.
ثم لا يخفى ان المراد من الاجماع في هذه المسألة هو انعقاده على هذه الكلية، أي كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين، فلا يرد على هذا الدليل ان تحقق : 1 - " عوالي اللئالي " ج 2، ص 345، ح 11، " مستدرك الوسائل " ج 17، ص 368، ابواب كيفية الحكم، باب 3، ح 4.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست