قاعدة عدم ضمان الامين * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " عدم ضمان الامين إلا مع التعدي والتفريط ": وفيها جهات من البحث: (الجهة) الاولى في مداركها وهي أمور: (الاول): عدم وجود السبب لضمانه، وذلك من جهة أن سبب الضمان الواقعي - أي المثل أو القيمة في غير الضمان المعاوضي والعقدي - أمور كلها ليس فيما إذا تلف مال الغير في يد الامين بدون تعد ولا تفريط، لان أحد أسباب الضمان الواقعي هو الاتلاف لقاعدة " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " والمفروض في المقام هو التلف لا الاتلاف. الثاني: هو اليد وقد بينا في الجزء الاول من هذا الكتاب في شرح قاعدة اليد (1) أن *. " القواعد والفوائد " ج 1، ص 342، " الحق المبين " ص 89، " مجموعة رسائل " ش 18، ص 48، " عناوين الاصول " عنوان 65، " خزائن الاحكام " ش 31، " دلائل السداد در قواعد فقه واجتهاد " ص 68، " مجموعه قواعد فقه " ص 168، " قواعد فقه " ص 95، " اصول الاستنباط بين الكتاب والسنة " ص 107، " القواعد " ص 17، " قواعد فقهى " ص 61 " القواعد الفقهية " (فاضل اللنكراني) ج 1، ص 28، " القواعد الفقهية " (مكارم الشيرازي) ج 4، ص 251، " المبادى العامة للفقه الجعفري " ص 284. 1 - " القواعد الفقهية "، ج 1، ص 177.