responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 83
قبيل الخلف والمناقضة، وعلى كل حال لا ينبغي الأرتياب في عدم شمول الصحيحة لحال العمد مع العلم بالحكم.
(المبحث) الثاني: في أنها هل تشمل الإخلال العمدي مع الجهل بالحكم، سواء كان الجهل عن تقصير، أو عن قصور مطلقا، أويفرق بينهما بشمولها لمورد الجهل عن قصور دون ما إذا كان عن تقصير، أو لا تشمل مطلقا؟ وجوه بل أقوال ذهب المشهور إلى عدم شمول الصحيحة للعامد الجاهل مطلقا، قصورا كان أو تقصيرا.
وفرق الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) بين الجهل عن قصور فقال بالشمول، وبين الجهل عن تقصير فقال بعدم الشمول.
[1] ثم إن ما ذهب إليه المشهور من القول بعدم الشمول مطلقا لم يفرقوا بين أن يكون الجهل بالحكم قصورا أو تقصيرا من أول الأمر ولم يكن مسبوقا بالعلم، أو كان مسبوقا به. وبعبارة أخرى: لم يفرقوا بين نسيان الحكم والجهل به من أول الأمر.
فالمشهور يقولون بعدم شمول الصحيحة للعامد الجاهل مطلقا، سواء كان منشأ جهله نسيان الحكم أو كان من أول الأمر جاهلا، وأيضا سواء كان جهله عن قصور أو عن تقصير.
وربما يستدل للقول المشهور بعدم شمول الصحيحة للإخلال العمدي مطلقا - سواء كان عن قصور أو تقصير، وسواء كان الجهل بالحكم مسبوقا بالعلم به أو لم يكن كذلك - بأن الظاهر والمستفاد من الحديث هو نفي الإعادة في مورد لولا هذا الحديث لكان مأمورا بالإعادة، ونفيه للإعادة في مثل المورد المذكور يكون في غير الخمسة المذكورة كما هو صريح المستثنى فيكون العقد المستثنى منه من الحديث الشريف مفاده الذي هو عبارة عن عدم الإعادة مختصا بمورد السهو ونسيان الموضوع، لانسيان الحكم الذي هو عبارة عن الجهل المسبوق بالعلم وما هو من قبيل * (هامش)

[1] انظر (فرائد الأصول) ج 2 ص 495.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست