responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 81
جهرا في الجهرية وإخفاتا في الإخفاتية، فإذا أتى بالجهر في موضع الإخفات أو بالعكس، أو أتى بالإتمام في موضع القصر فقد أتى بما هو المأمور به بأحد الأمرين فيسقط ذلك الأمر بالامتثال، والأمر الآخر أيضا بعدم الموضوع والمحل، لأن محل الجهر أو الإخفات أو القصر في صلاة المسافر هو المأمور به بالأمر الذي سقط بالامتثال.
وكذلك فيما نذر أن يأتي بصلاته الواجبة مقرونة بخصوصية مستحبة، وذلك كما لو نذر بصلاة الظهر مثلا جماعة، أو في المسجد فأتي بها منفردا أو في الدار، فالأمر الأول العبادي يسقط بإتيان الفريضة بدون تلك الخصوصية لإتيانه بما هو متعلقة وإلا يلزم طلب الحاصل.
والأمر النذري أيضا يسقط، لعدم بقاء المحل والموضوع له، لأن متعلقه كان خصوصية في متعلق الأمر الأول، ومع الإتيان به لا يبقى محل لتلك الخصوصية حتى يأتي بها.
نعم الالتزام بالأمرين بالبيان المتقدم لازمه استحقاق العقاب فيما إذا كان عالما بالحكم أو جاهلا مقصرا، لتفويته للواجب باتيانه المأمور به بذلك الأمر بدون الخصوصية في مورد النذر، وبدون أن يقصر في مورد المسافر، وبدون الجهر في مورد الجهر، وبدون الاخفات في مورد الإخفات.
ولا بأس بالالتزام بذلك بأن يقال بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة إذا أتى بالمستثنى - أي الخمسة - وغيرها مما ثبت ركنيته وكان مع ذلك مستحقا للعقاب من ناحية تفويته الواجب الآخر، أي سائر الأجزاء والشرائط هذا حاصل ما أفاد في إمكان شمول (لا تعاد) مورد العلم بالحكم.
ولكن أنت خبير بأن هذا صرف فرض، وإلافهو أمر مخالف للواقع، والمسلم المقطوع أنه ليس للصلاة إلا أمر واحد متعلق بمجموع هذه الأجزاء والشرائط وإعدام تلك الموانع، بأن ما هو داخل تحت ذلك الأمر قيدا وتقييدا نسميه الجزء، وما هو


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست