responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 40
الشبهات الموضوعية لا جميعا وهو خصوص مورد الروايات فقط دون سائر الشبهات الموضوعية؟ والإنصاف أنه لو أغمضنا عن الإشكال الذي أوردنا على الإجماع فالذي يستظهر من معاقد إجماعاتهم واتفاقاتهم هو المعنى الوسط، أي اعتبارها في جميع الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية.
وتحقق مثل هذا الإجماع ليس ببعيد وهو الوجه في حجية هذه القاعدة.
ثم أنه لما كانت هذه القاعدة مجعولة للشاك في حيضية الدم فيكون حكما ظاهريا، وأصلا عمليا غير تنزيلي.
فإذا كانت هناك أمارة على أن الدم الكذائي حيض أو ليس بحيض، أو أصل تنزبلي كاستصحاب الحيضية أو عدمها فلا يبقى مجال لجريان هذه القاعدة.
نعم بناء على بعض الوجوه المتقدمة - مثل ما لو كان المدرك لهذه القاعدة هي السيرة وهكذا أصالة السلامة - تكون من قببل الأصول التنزيلية، فتتعارض مع سائر الأصول التنزيلية كالاستصحاب مثلا، إلا أن يكون مرجح في البين يوجب تقديم أحدهما، وإلا فمقتضى القاعدة التساقط.
فتلخص مما ذكرنا عدم الاحتياج إلى هذه القاعدة في جميع الموارد التي دل الدليل على كونه حيضا أو ليس بحيض من نص أو إجماع، بل لامورد لها، لأنها أصل عملي، فمع وجود الأمارة المعتبرة - من نص أو إجماع على الحيضية يرتفع موضوعها تعبدا وفي عالم التشريع، أي لا يبقى شك وتحير حتى تصل النوبة إلى جريانها ولا فرق في حكومة الأمارات عليها بين أن يكون مؤداها موافقا للقاعدة أو مخالفا لها.
وكذلك الأصول التنزيلية على تقدير كونها أصل غير تنزيلي، ففي أيام العادة التي حكم الشارع بحيضية الدم - سواء أكانت واجدة للصفات أم لا - لا مجال لجريان القاعدة، كما أنه لو كان في غير أيام العادة ولكن كان بصفات الحيض أيضا كذلك، لأن


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست