responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 363
قتل المسلم لكونها إعانة على ذلك الإثم العظيم، لا لكونه إثم مستقل في قبال قتل النفس المحترمة.
منها: ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام حكاية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه) [1] والمستفاد من ظاهر هذا الحديث مفروغية حرمة الإعانة على النفس وأنها موجبة لاستحقاق العقاب، وأخبر أن أكل الطين من مصاديقها كي يرتدع منه خوفا من العقاب وإن كان من المحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم بصدد إرشاد من يأكل الطين، وأن العاقل لا يرتكب أمرا يكون موجبا لهلاك نفسه.
لكن هذا الاحتمال ضعيف، والظاهر هو الأول.
منها: الأخبار الواردة في حرمة معونة الظالمين في ظلمهم، وهي كثيرة ولها باب مخصوص في كتاب الوسائل [2] والمستدرك [3]، وإن شئت راجع إليهما.
منها: ما ورد في حرمة إجارة داره لأن يباع فيها الخمر، كخبر جابر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يواجر بيته فيبتاع فيه الخمر، قال (عليه السلام): (حرام أجرته) [4]. منها: ما رواه الكليني بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر عشرة غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها،

[1] (الكافي) ج 6، ص 266، باب أكل الطين، ح 8، (تهذيب الأحكام) ج 9، ص 89، ح 376، باب الذبائح و الأطعمة، ح 111، (وسائل الشيعة) ج 16، ص 393، أبواب الأطعمة والأشربة، باب 58، ح 7.
[2] (وسائل الشيعة) ج 12، ص 127، أبواب ما يكتسب به، باب 42.
[3] مستدرك الوسائل) ج 13، ص 122، أبواب ما يكتسب به، باب 35.
[4] (الكافي) ج 5، ص 227، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل، ح 8، (تهذيب الأحكام) ج 7، ص 134، ح 593، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة، ح 64، وج 6، ص 371، ح 1077، باب المكاسب، ح 198، (الاستبصار) ج 3، ص 55، ح 179، باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر، ح 1، (وسائل الشيعة) ج 12، ص 125، أبواب ما يكسب به، باب 39، ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست