responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 362
وأما المراد بالبر والتقوى هي الأفعال الحسنة التي تصدر من المسلمين، سواء أكانت واجبة عليهم كالحج مثلا، أو مستحبة كبناء المساجد، وطبع الكتب الدينية ونشرها، إلى غير ذلك مما ندب الشرع إليها.
كما أن المراد بالإثم هي المنهيات والمعاصي، صغيرة كانت أو كبيرة.
وقد روى الطبري عن ابن عباس هذا المعنى في تفسير الآية المباركة [1] وأما عطف (العدوان) على (الإثم) فمن قبيل عطف الخاص على العام: لأن العدوان - أي التعدي والظلم - أيضا من مصاديق الاثم.
ثم إن المفسرين ذكروا في شأن نزول الآية الشريفة قصة وحكاية، ولكن أنت خبير بأن خصوصية المورد لا يضر بحجية عموم مفاد الآية: وذلك من جهة أن العمومات الواردة في الكتاب الكريم في مورد خاص يكون من قبيل الكبرى الكلية التي تنطبق على المورد، ويكون المورد إحدى صغرياتها.
الثاني: الأخبارة الواردة في الموارد الخاصة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم.
منها: قوله (ص) (من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه: آيس من رحمة الله) [2] وتقريب الاستدلال بهذا الحديث على حرمة الإعانة على الإثم أنه لا شك في أن قتل المسلم إثم، وقد أوعد في الحديث العقاب واليأس من رحمة الله بالنسبة إلى الذي أعان على هذا الإثم العظيم والجريمة الكبيرة، ويستكشف من هذا الايعاد حرمته.
ولكن يمكن أن يقال: إن الإعانة على قتل المسلم هي بنفسها إثم وحرام لا من جهة كونها إعانة على الإثم، وإن كان الظاهر من الحديث هو المنع عن الإعانة على

[1] (جامع البيان في تفسير القران) ج 6، ص 44
[2] (عوالي اللئالي) ج 2، ص 333، ح 48.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست