responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 360
يكون التعاون لأجل حفظ نفس محترمة مثلا.
لكن لا مانع من الأخذ بظهور الجملة الثانية، بل هو المشهور المعروف، فلا بد من الأخذ به والعمل على طبقه بمقتضى أصالة الظهور.
وأما حديث وحدة السياق ولزوم حمل النهي على الكراهة لا الحرمة من تلك الجهة.
ففيه أولا: أن وحدة السياق فيما إذا كانت كل واحدة من الجملتين مشتملة على الأمر أو النهي، مثل أن يقول: (اغتسل للجمعة والجنابة) أو يقول مثلا: (لا تشرب الماء قائما ولا تبل في الماء). وأما في مثل المقام مما يكون إحدى الجملتين مشتملة على الأمر والأخرى على النهي - أي تكون إحديهما مفادها البعث على ايجاد شئ، والأخرى الزجر عن إيجاد شئ آخر - فلا يكون موردا للأخذ بوحدة السياق.
وثانيا: أن الجملتين هاهنا كل واحدة منها مستقلة وفي مقام بيان أمر غير ما هو مفاد الأخرى، وبعبارة أخرى: في كل واحدة منهما بصدد بيان مطلب لاربط له بالمطلب الآخر الذي هو مفاد الجملة الأخرى، وصرف تتابع الجملتين في الذكر لا يدل على أن سياقهما واحد.
نعم في مثل حديث الرفع [1] حيث أنه (ص) بصدد بيان رفع الأشياء التي في رفعها امتنان عن هذه الأمة كرامة له (ص)، فالمرفوع وإن كان متعددا ولكن المسند في جميعها هو الرفع الامتناني، وهو معنى واحد.
ولذلك قالوا بلزوم أن يكون المرفوع في الجميع إما هو الحكم وإما يكون هو الموضوع، لا أن يكون في بعضها الحكم وفي بعض الآخر هو الموضوع: لوحدة السياق.
وربما يستشكل في دلالة الآية على حرمة الإعانة على الإثم بأن النهي في الآية

[1] (التوحيد) ص 353، ح 24 (الخصال) ص 417، ح 9 (وسائل الشيعة) ج 11، ص 295، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، باب 56، ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست