responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 303
ذكرنا من أن موضوع سقوط التكليف عن المنوب عنه هو صدور الفعل الصحيح وجدانا أو تعبدا عن النائب بقصد النيابة عنه، ولا يحتاج إلى انتساب الفعل إليه.
نعم لا بد للمنوب عنه أو من يستنيب عنه إحراز أن النائب قصد النيابة عنه، فهل يثبت وجود هذا القصد ويتحقق في عالم الإثبات بإخبار النائب مطلقا، أو فيما إذا كان عادلا، أولا يثبت به وإن كان عادلا ما لم يحصل وثوق واطمينان من قوله وإخباره؟ والحق هو هذا الأخير، لأنه لادليل على حجية قول العادل الواحد في الموضوعات، بل ظاهر رواية مسعدة خلافه وأنه على ذلك حتى تقوم عليه البينه [1] وإذا كان العادل الواحد لا يقبل فغير العادل بطريق أولى.
اللهم إلا أن يقال بقبول إقراره وسماعه بقاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به) ولا شك في أن النائب مالك لأن يفعل ما أنيب فيه.
وأما الأخير أي قبول قوله عند الوثوق والاطمينان فلأن ذلك طريقة العقلاء في باب الأولياء والوكلاء والنواب في الأمور التي بيدهم وأودعت تحت تصرفهم، فالناس يصدقونهم في تلك الأمور، ولا يطلبون منهم البينة إذا كانوا موثوقين ومورد الاطمينان.
والظاهر أن الشارع أمضى هذه الطريقة ولو بعدم الردع.
المبحث السابع في أنها أصل أو أمارة فإنها إن كانت أمارة فبناء على ما تقدم بأن جعل حجية الأمارات من باب تتميم الكشف، فتكون مثبتة لجميع الآثار التي لذلك الفعل الذي تجري فيه اصالة * (هامضش) *

[1] (الكافي) ج 5، ص 313، باب النوادر (من كتاب المعيشة) ح 40، (تهذيب الأحكام) ج 7، ص 226، ح 989، باب من الزيادات، ح 9، (وسائل الشيعة) ج 12، ص 60، أبواب ما يكتسب به، باب 4 ح 4.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست