responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 29
دون استناد إلى الأدلة الشرعية من الصفات والعادة والروايات الواردة في هذا الباب ومن دون كون ترتيب آثار الحيضية من باب الاحتياط، وكانت متصلة بزمان المعصوم ولم يردع عنها فتكون دليلا على هذه القاعدة.
ولكن في جميع مقدمات هذا الدليل إشكال.
الرابع: ما أفاده كاشف اللثام من أنه لو لم يعتبر قاعدة الإمكان عند الشك في كون الدم حيضا لما أمكن الحكم بحيضية دم، لعدم اليقين بها غالبا، وعدم دليل آخر من أصل أو أمارة يدل على كونه حيضا [1] وفيه: أنه جعل الشارع أمارات لإثبات كونه حيضا: منها: كونه في العادة وقتا وعددا أو أحدهما وإن لم يكن بصفات الحيض ومنها: ما إذا كان الدم بصفات الحيض وإن لم يكن في العادة، كما في قوله (ع) في مرسل يونس: (دم الحيض أسود يعرف) [2] وكقوله (ع) في خبر حفص (قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره؟ قال (ع) لها: (إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة بارد رقيق، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) قال: فخرجت وهي تقول: لو كان امرأة ما زاد على هذا [3] منها: عن العلامة في التذكرة [4]، عن الصادق (ع) (إن دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار محتدم، له حرقة) إلى آخره [5]. والأخبار في معرفة الحيض بالصفات

[1] (كشف اللثام) ج 1 ص 88
[2] (الكافي) ج 3 ص 86، باب جامع في الحائض والمستحاضة، ح 1، (وسائل الشيعة) ج 2، ص 538 أبواب الحيض، باب 3، ح 4
[3] (الكافي) ج 3، ص 91، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، ح 1، (تهذيب الأحكام) ج 1 ص 151 ح 429، باب حكم الحيض والاستحاضة.
. ح 1، (وسائل الشيعة) ج 2 ص 537، أبواب الحيض باب 3 ح 2.
[4] (تذكرة الفقهاء) ج 1 ص 294.
[5] (الكافي) ج 3 ص 92، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، ح 3 (تهذيب الأحكام) ج 1 ص 151

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست