responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 205
راجعا إلى سائر المسلمين.
كل ذلك لأجل نفي السبيل للكافرين على المؤمنين في الآية الشريفة، ولا شك في أن الولاية والتأمر والتحكم على المسلمين سبيل وعلو من الكفار عليهم فمنفي بالآية والرواية.
ومنها: عدم توقف صحة نذرالولد المسلم على إذن أبيه الكافر، بناء على توقف صحة نذر الولد على اذن الوالد المسلم، وعدم تمكن الوالد الكافر من حل نذر ولده المسلم، وإن قلنا بأن للوالد المسلم حل نذر ولده: وذلك من جهة أن تمكنه من حل نذره أو توقف صحة نذره على إذن والده الكافر سبيل للكافر على المسلم.
ومنها: عدم جواز جعله متوليا على الوقف الذي راجع الى المسلمين، كالمدارس الدينية التى وقف على طلاب العلوم الدينية، فكون الكافر متوليا عليها يرجع إلى أن دخول الطلاب فيها وبقإهم فيها يكون بإذن ذلك الكافر المتولي، وفي أي وقت له حق أن يخرج الطالب عن المدرسة.
وكذلك كون الكافر متوليا على المستشفى الذي يكون وقفا على مرضى المسلمين، ومعلوم أن جعل الكافر متوليا على ذلك المستشفى أو تلك المدارس يرجع إلى أن يكون له السبيل على المسلمين، فلا يجوز بحيث يكون الخروج والدخول فيها بإذن ذلك المتولي سبيل للكافر على المسلم وعلو له عليه، المنفيان بالآية والرواية.
وهكذا الحال والكلام في المدارس التى توقف على أولاد المسلمين لتربيتهم وتعليمهم، بل الكليات كذلك، فلا يجوز جعل الكافر عميدا لها.
فالمراد من عدم الجواز في هذه الموارد عدم الصحة، لا الحرمة التكليفية فقط: لأن جعل الصحة من طرف الشارع في هذه الموارد يلزم منه السبيل والعلو للكافر على المسلم، وقد بينا في معنى الآية أن ظاهرها عدم تشريع الشارع حكما يلزم من ذلك التشريع والجعل سبيل للكافر على المسلم.
ومنها: عدم ثبوت حق الشفعة والأخذ بها للكافر فيما إذا كان المشتري مسلما


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست