responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 190
جواب.
ولا ينافي تفسيره - عليه السلام بالحجة في يوم القيامة ما استظهرناه، لأنه تفسير لا ظاهر الكلام، وللقرآن سبعة أبطن.
مضافا إلى أن كل هذه الأمور - أي الغلبة في عالم تشريع الأحكام، والغلبة بالحجة والبرهان في يوم القيامة، والغلبة التكوينية الخارجية كلها - من مصاديق مفهوم الغلبة والسبيل حقيقة وبالحمل الشائع، وإن كان الظاهر كما استظهرناه أن المراد بالجعل المنفي هو الجعل التشريعي لا التكويني.
الثاني: قوله عليه السلام: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون). والخبر مشهور معروف، ذكره في الفقيه عن النبي (ص) في المجلد الرابع في باب ميراث أهل الملل [1]، فعمدة الكلام دلالته، وإلا فمن حيث السند موثوق الصدور عن النبي (ص) لاشتهاره بين الفقهاء وعملهم به. والظاهر من هذا الحديث الشريف بقرينه ظاهر الحال أنه في مقام التشريع، وأن الإسلام يكون موجبا لعلو المسلم على غيره في مقام تشريع أحكامه وبالنسبة إلى تلك الأحكام.
وبعبارة أخرى: لا يمكن أن يكون الحكم الإسلامي وتشريعه سببا وموجبا لعلو الكافر على المسلم، ففي هذا الحديث الشريف جملتان: إحداهما موجبة، والأخرى سالبة، ومفاد الجملة الأولى الموجبة هو أن الأحكام المجعولة في الإسلام فيما يرجع إلى الأمور التي بين المسلمين والكفار روعي فيها علو جانب المسلمين على الكفار، ومفاد الجملة السالبة عدم علو الكافر على المسلمين من ناحية تلك الأحكام المجعولة.
ومما ذكرنا ظهر جواب أن علو الإسلام لادخل له بعلو المسلمين، إذ معنى علو

[1] (الفقيه) ج 4، ص 334، باب ميراث أهل الملل، ح 5719.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست