responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 189
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) يوم القيامة) وروي أيضا عن آخرين عن علي أمير المؤمنين مثله وروي أيضا بإسناده عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) قال: ذاك يوم القيامة، وأما السبيل في هذا الموضع فالحجة، وروي أيضا عن السدي أنه الحجة [1]. ولكن أنت خبير أن تفسير الإمام عليه السلام ببعض مصاديق ما هو المتفاهم العرفي من اللفظ لا ينافي عموم المراد، ولا يقتضي الخروج عما هو ظاهر اللفظ، بل يكون الظهور باقيا على حجييته فيؤخذ بظاهر اللفظ الذى هو عبارة عن نفي غلبة الكافر على المؤمن، سواء أكان بالحجة يوم القيامة، أو في الدنيا بالنسبة الى عالم التشريع.
نعم تفسيره عليه السلام بالحجة في يوم القيامة حيث أنه في مقام أنه ليس المراد من نفي السبيل نفي القهر والغلبة الخارجية التكوينية، فتكون تلك الغلبة خارجة عن عموم نفي السبيل، وخروج مثل هذه الغلبة عن العموم أمر واضح محسوس في الخارج، فقد قال الله تبارك وتعالى في قضية إنكسار المسلمين في غزوة أحد: (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس [2]). والحاصل: أن الإمام عليه السلام بصدد بيان أن هذا العموم ليس عقليا كي لا يكون قابلا للتخصيص، وأن الغلبة الخارجية خارجة عن تحت العموم.
ثم إنه (ع) بين بعض مصاديق المراد الذي هو قريب إلى فهمهم، وهو الغلبة بالبرهان والحجة في يوم القيامة.
هذا كله فيما إذا كان المراد من السبيل المنفي هي الغلبة، وأما بناء على ما إستظهرنا من أن المراد منه الحكم الشرعي والغلبة في عالم التشريع - فلا إشكال حتى يحتاج إلى

[1] (جامع البيان في تفسير القران) ج 5، ص 214.
[2] آل عمران
[3]: 140.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست