responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 188
التشريع حكما يكون موجبا لكونه سبيلا وسلطانا للكافرين على المؤمنين.
وتشريع جواز بيع عبد المسلم من الكافر ونفوذه وصحته، موجب لسلطنة الكافر على المسلم، منفي بهذه الآية، وكذلك إجارته وإعارته له. ونذكر إن شاء الله تعالى تطبيق هذه القاعدة على مواردها مفصلا ولا شك في أن ظاهر الآية الشريفة لو كان في مقام التشريع هو الذي ذكرنا، ويكون المراد من الجعل المنفي فيها هو الجعل التشريعي لا التكويني، فتكون قاعدة حاكمة على الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية.
مثلا الأدلة الأولية مفادها ولاية كل أب أو جد من طرف الأب على أولاده الصغار، أبناء كانوا أو بناتا، ومفاد هذه الآية - بناء على المعنى المذكور - نفي الولاية إذا كان الأب أو الجد من طرف الأب كافرا، والإبن أو البنت كانا مسلمين، وهكذا في سائر موارد تطبيق الآية، فتكون هذه قاعدة حاكمة بالحكومة الواقعية على الأدلة الأولية، مساقها في ذلك مساق حديث (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) [1] وقوله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج [2]). هذا، ولكن ربما يقال - بقرينة قوله تعالى قبله (فالله يحكم بينكم يوم القيامة) - إن المراد من السبيل هي الحجة في يوم القيامة، أي لا حجة للكافرين على المؤمنين يوم القيامة، بل تكون الحجة للمؤمنين عليهم في ذلك اليوم.
ويؤيد هذا المعنى ما رواه الطبري في تفسيره، عن ابن ركيع، بإسناده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي عليه السلام: (ادنه ادنه) ثم قال (ع) (فالله يحكم بينهم يوم القيامة (ولن يجعل * (هامش)

[1] (الفقيه) ج 4، ص 334، باب ميراث أهل الملل، ح 5718، (وسائل الشيعة) ج 17، ص 376، أبواب موانع الإرث، باب 1، ح 10.
[2] الحج (22): 78.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست