responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 488
بمعنى اطلاق عنان العبد وارساله بحيث يقدر امضاء ما شاء واراد، من دون تقدير وقضاء في افعاله ولو لم يكن مستقلا في فعله، لانه اهمال للحكمة ومناف لمصلحة نظام الكل، فوجب في الحكمة لاجل امتحانه وافتتانه اطلاق عنانه مع تقديرو قضاء في افعاله، بحيث لا يقدر على ما يتجاوز الى ما يخالف الحكمة ومصلحة نظام الكل، وهذا معنى امر بين الامرين والمنزلة بين المنزلتين. وبما بيناه تبين ان القضاء والقدر جاريان في افعال العباد كما يجريان في سائر شئونهم، ولا يوجبان اجبارهم على فعل ما قدر لهم وانما يوجبان منعهم عما لم يقدر لهم، وما ورد في بعض الادعية من مساعدة القضاء على ما يرتكبه العبد من العصيان انما هي من جهة امهاله واطلاق عنانه وعدم منعه عما قدر له. فان قلت: الارادة من جملة افعال العباد والاشياء الحادثة منه، والشئ ما لم يجب لم يوجد، فما لم تجب الارادة لم توجد في الخارج، وإذا وجبت لم يكن الشخص مختارا في الارادة والفعل المنبعث عنها. قلت: ارادة العبد فعلا من افعاله عبارة عن اعمال اختياره فلا يعقل ان تصير واجبة خارجة عن تحت اختياره، وقضية الشئ ما لم يجب لم يوجد لا تجرى في الارادة كما هو ظاهر، وانما تحدث الارادة في النفس بسبب الدواعى لا بالعلة الموجبة، ضرورة ان الوجوب انما يجرى في المحل القابل له والارادة لا تقبل الوجوب. والحاصل ان كل فعل منبعث عن ارادة الفاعل فهو اختياري وكل فعل لا ينبعث عنها فهو اضطرارى، فمالك اختيارية الفعل هي الارادة فلا يعقل جريان الاضطرار فيها.


اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست