responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 484
" فائدة - 70 " اعلم انه لا جبر ولا تفويض في افعال العباد بل امر بين الامرين ومنزلة بين المنزلين وتوضيح المرام يتوقف على بيان شبهات الجبرية والمفوضة ودفعهما حتى يتضح فصل القول في المقام ويتحقق انه لا جبر ولا تفويض فاقول: عمدة شبهات الجبرية ترجع الى امور اربعة: الاولى: انه لا يمكن صدور فعل من العبد على خلاف مشية الباري تعالى شأنه والا لزم ان يكون العبد مستقلا في قدرته واستطاعته وهو باطل بالضرورة، فلا يصدر منه فعل الا بمشيته تعالى شأنه ومع مشيته تعالى شأنه تكون ارادة العبد مقهورة تحت ارادته تعالى شأنه، فتكون ارادته حينئذ كلا ارادة فيكون مجبورا في افعاله. والثانية: ان الشئ ما لم يجب لم يوجد وهذه قضية ضرورية لا شبهة فيها ففعل العبد انما يوجد في الخارج بعد وجوبه ومع وجوبه لا يمكنه تركه فيكون مضطرا في فعله. والثالثة ان ما بالغير لا بد ان ينتهى الى ما بالذات وهذه قضية ضرورية ففعل العبد لا بد ان ينتهى الى الواجب بالذات وهو الباري تعالى شأنه، فالفعل صادر منه تعالى شأنه في الحقيقة وان كان محل صدوره العبد والرابعة انه تعالى عالم بافعال العباد قبل صدورها منه ويستحيل تخلف العبد


اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست